مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غويانا التعاونية في مدينة جورج تاون
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)8
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨ
ﺔ
ﺟﻮرج ﺗﺎون
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻮرج ﺗﺎون
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26/ ﺟﻤﺎدي
اﻵﺧﺮة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 8 /
ﻳـــــــــﻨـــــــــــﺎﻳـــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غويانا التعاونية في مدينة جورج تاون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.