مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)7 (
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
رﺋيﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࡩʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة
،
-
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)4(
ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷ
ﺄ
ن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ا
ﻗفاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
–
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ ﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﺮʈﻢ ﺑنﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌه؈في، رﺋيﺴﺎً ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࢭʏ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ " وزʈﺮ".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ
ﺻﺪورﻩ،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:24
/ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 06
/
ﻳـــــــــــــﻨــﺎﻳـــــــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.