مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࡩʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة ، - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷ ﺄ ن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ا ﻗ؅فاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُȖ ﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﺮʈﻢ ﺑنﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌه؈في، رﺋيﺴﺎً ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࢭʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ " وزʈﺮ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :24 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 06 / ﻳـــــــــــــﻨــﺎﻳـــــــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.