مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) بشأن إنشاء مكتب التمثيل الشبه إقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)194
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻸوȋﺌﺔ اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ
)اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟܶحﺔ اݍحﻴﻮان( Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﮫ إﻗﻠﻴي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ
ﻟﻸوȋﺌﺔ اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ ࡩʏ
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزرة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ
اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة
واﳌﻜﺘـﺐ اﻟـﺪوڲʏ ﻟﻸوȋﺌـﺔ اݍحﻴﻮاﻧﻴـﺔ )اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌـﺎﳌﻴـﺔ
ﻟܶـحﺔ اݍحﻴﻮان( Ȋﺸـﺄن إɲﺸـﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸـﺒﮫ إﻗﻠﻴي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻸوȋﺌﺔ اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ ࢭʏ
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
12
ﻳﻮﻧﻴﻮ
2023، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 13
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻧﻮﻓﻤﺒــــــــــــــــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) بشأن إنشاء مكتب التمثيل الشبه إقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.