مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة كمبوديا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ193 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺸــــﺮاﻛـﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺔ اﻟﺸـــــﺎﻣﻠـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺣɢﻮﻣـﺔ ﻣﻤﻠﻜـﺔ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻮم ﺑﻨﮫ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 08 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2023، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻧﻮﻓﻤﺒــــــــــــــــﺮ / 2023 م اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 1 of 118 :تاريخ اعتماد النص25 / 10 / 2022 التمهيد إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الإمارات") وحكومة مملكة كمبوديا (ويشار إليها فيما يلي باسم )""كمبوديا "ويشار إلى كل منهما على حده باسم "الطرف" وإليهما معًا باسم "الطرفين تقديرًا للروابط الاقتصادية والسياسية القوية بين الإمارات وكمبوديا ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة وبالتالي ترسيخ علاقات مستدامة أقوى وعزمًا على البناء على حقوقهما والتزاماتهما ذات الصلة بموجب اتفاقية مراكش بشأن إنشاء منظمة ال تجارة العاملية وإدراكًا للبيئة العاملية التي تتغير بسرعة وفاعلية التي أنتجتها العوملة والتطور التكنولوجي والتي تقدم فرص اقتصادية واستراتيجية متعددة للطرفين وتصميمًا على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتسهيل وتوسيع التجارة في السلع والخدمات والاستثمار في مصالحهما المشتركة وتحقيقً ا ملا فيه فائدة المتبادلة للطرفين وسعيًا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع الآفاق التجارية واقتناعًا بأن تأسيس منطقة تجارة حرة سيتيح مناخً ا آمنًا أكثر مالئمة يمكن توقعه لتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بي ن الطرفين وتطويرها وسعيًا إلى تيسير التجارة من خلال تعزيز إجراءات جمركية فعالة تمتاز بالشفافية والتي تخفض التكاليف وتضمن القدرة على التنبؤ للمستوردين والمصدرين في البلدين وعزمًا على دعم النمو والتطور للمشروعات بالغة الصغر والصغير والمتوسطة عن طريق تعزيز قد رتهم وإمكاناتهم للمشاركة في الفرصة التي ستوجدها هذه الاتفاقية والاستفادة منها وسعيًا إلى إرسال إطار عمل قانوني وتجاري يمكن التنبؤ به ويمتاز بالشفافية والوضوح لتخطيط الأعمال التجارية والذي يدعم المزيد من التوسع في التجارة والاستثمار وإقرارًا بحقوقهما في تنظ يم الشؤون والإجراءات وعزمًا على المحافظة على مرونة الطرفين وقدرتهما على وضع الأولويات التشريعية والتنظيمية وحماية الأهداف المشروعة المتعلقة بالمصلحة والرعاية العامة من صحة وسلامة وحماية بيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية غير المتج ددة الحية وغيرة الحية وس المة النظام المالي واستقراره والآداب العامة وذلك وفقا للحقوق واللاتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية )"قد اتفقا عمال بما ورد أعلاه على إبرام الاتفاقية التالية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية الماثلة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 2 of 118 الفصل الأول الأحكام المبدئية والتعريفات العامة المادة1-1: إنشاء منطقة تجارة حرة يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقية منطقة تجارة حرة وفقا للقرار الصادر بتاريخ28 نوفمبر1979 بشأن التمييز و المعاملة التفضيلية والمعاملة بالمثل وزيادة مشاركة البلدان النامية (بند التمكين) والمادة الخامسة من )"الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات ("الجاتس ولتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتعميق التعاون .الاقتصادي بين الطرفين المادة1-2 :ال تعريفات العام ة :ألغراض هذه الاتفاقية الاتفاق بشأ ن الزراعة : يقصد به الاتفاق بشأن الزراعة المبين في الملحق1 .أ من اتفاقية منظمة التجارة العاملية اتفاق مكافحة الإغراق : يقصد به الاتفاق على تنفيذ المادة السادسة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة1994 الوارد في الملحق1 أ من اتفاقية منظم .ة التجارة العاملية إدارة الجمارك : يُقصد بها الهيئة الاتحادية للهوية، والجنسية، والجمارك، وأمن الموانئ لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للجمارك والضرائب في كمبوديا؛ اتفاقية التقييم الجمركي : يقصد به الاتفاق على تنفيذ المادة السابعة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة1994 الوارد في الملحق1 .أ من اتفاقية منظمة التجارة العاملية الأيام .: يقصد بها الأيام التقويمية، ويشمل ذلك عطالت نهاية الأسبوع والعطالت العامة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات : يقصد به التفاهم بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية النزاعات الوارد في الملحق الثاني من اتفاقية .منظمة التجارة العاملية جاتس : يقصد بها الاتفاق ية العامة بشأن التجارة في الخدمات الواردة في الملحق1 .ب من اتفاقية منظمة التجارة العاملية جات1994 : يقصد به الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة1994 الوارد في الملحق1 .أ من اتفاقية منظمة التجارة العاملية الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية : ي قصد به الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية الوارد في الملحق4 .من اتفاقية منظمة التجارة العاملية النظام المنسق : يقصد به النظام المنسق لوصف وترميز السلع، ويشمل ذلك القواعد العامة للتفسير والمالحظات المتعلقة بالأقسام والأبواب .والعناوين الفرعية الاتفاق بشأن إجرا :ءات الترخيص بالاستيراد يقصد به الاتفاق بشأن إجراءات الترخيص بالاستيراد الوارد في الملحق1 أ من اتفاقية التجارة .العاملية اللجنة المشتركة : يقصد به اللجنة المشتركة المشكلة عمال بالمادة20 .من الاتفاقية الماثلة التدابير : يقصد بها أي تدابير سواء كانت في شكل .قوانين أو أنظمة أو قواعد أو إجراءات أو قرارات أو إجراءات إدارية أو أي شكل آخر اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 3 of 118 اتفاق الضمانات : يقصد به الاتفاق بشأن الضمانات الوارد في الملحق1 .أ من اتفاقية منظمة التجارة العاملية الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية : يقصد به الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية الوارد في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة .التجارة العاملية الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية : يقصد به الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية الوارد في الملحق1 أ .من اتفاقية منظمة التجارة العاملية الاتفاق بشأن العوائق التقنية أمام التجارة : يقصد به الاتفاق بشأن العوائق التقنية أمام التجارة الوارد في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة ال .عاملية اتفاقية تريبس : يقصد بها الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية الواردة في الملحق1 .ج من اتفاقية منظمة التجارة العاملية منظمة التجارة العاملية .: يقصد بها منظمة التجارة العاملية اتفاقية منظمة التجارة العاملية : يقصد بها اتفاقية مراكش ب شأن إنشاء منظمة التجارة العاملية المبرمة في مراكش في15 أبريل1994 . المادة1-3 : الأهداف .تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في تحرير وتيسير التجارة والاستثمار بين الطرفين وفقً ا ألحكام هذه الاتفاقية المادة1-4 : النطاق الجغرافي :تنطبق الاتفاقية الماثلة على دولة الإمارات العربية المتحدة وأراضيها ومياهها الداخلية ويشمل ذلك مناطقها الحرة ومياهها الإقليمية، بما في ذلك قيعان البحار وت ربتها التحتية، والمجال الجوي لهذه الأراض ي والمياه والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتمتع دولة الإما رات .بالسيادة أو حقوق سيادية أو اختصاص قضائي عليها حسب ما يرد تعريفه في قوانينها ووفقا للقانون الدولي مملكة كمبوديا وأراضيها وكذلك مناطقها البحرية، بما في ذلك قيعان البحار وتربتها التحتية المجاورة للحدود الخارجية للمياه البحرية الإقليمية والمجال الجوي الذ .ي تمارس عليه مملكة كمبوديا حقوقها السيادية واختصاصها القضائي وفقا للقوانين الدولية المادة1-5 : العلاقة بالاتفاقيات الأخرى 1. يؤكد الطرفان على حقوقهما والتزاماتهما القائمة فيما يتعلق ببعضهما البعض بموجب اتفاقية منظمة التجارة العاملية والاتفاقيات الأخرى التي .يكون الطرفين أطرافًا فيها 2. في حال وجود تعرض بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى التي يكون الطرفين أطرافًا فيها فعندئذ يلتزم الطرفان بالتشاور الفوري .مع بعضهما البعض بغرض التوصل إلى حل مرض ي للطرفين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 4 of 118 المادة1-6 : الحكومة المركزية والمحلية 1. يلتزم كل طرف باتخاذ التدابير المعقولة حسب ما يكون متاحً ا له وذلك لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقية من جانب الحكومات والسلطات المركزية والحكومات والسلطات المحلية (عند الاقتضاء) والجهات غير الحكومية في سياق ممارسة الصلاحيات الحكومية المخولة لهم من جانب حكوما .ت وسلطات مركزية أو محلية داخل أراضيها 2. يفسر هذا الحكم ويطبق وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة12 من المادة24 من اتفاقية الجات1994 والفقرة3 من المادة1 .من اتفاقية جاتس المادة1-7 : الشفافية 1. يلتزم كل طرف بنشر قوانينه وأنظمتها وذلك اتفاقياته الدولية ذات الصلة أو اتاحتها بصورة أخرى بشكل علني، والتي قد تؤثر على .تطبيق هذه الاتفاقية 2. دون الإخلال بالمادة1-8 ، يلتزم كل طرف بالرد في فترة زمنية معقولة على الأسئلة المحددة وتوفير معلومات عند الطلب للطرف الآخر حول الأمور المشار إليها في الفقرة1 . المادة1-8 : المعلومات السرية 1. .يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالحفاظ على سرية المعلومات المصنفة على أنها معلومات سرية من جانب الطرف الآخر 2. ال يرد في هذه الاتفاقية ما يطالب أيا من الطرفين بالإفصاح عن معلومات سرية يؤدي الكشف عنها إلى إعاقة إنفاذ القوانين لدى ذلك الط .رف أو تعارض مع المصلحة العامة أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة ألي جهات اقتصادية فاعلة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 5 of 118 الفصل الثاني تجارة السلع الم ادة1-2 : التعريفات :ألغراض هذا الفصل أ. تشير الرسوم الجمركية إلى أي رسوم من أي نوع تُفرض فيما له صلة باستيراد أي منتجات، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال :الضرائب أو الرسوم الإضافية فيما يتعلق بالاستيراد، دون أن يشمل ذلك ما يلي 1) الرسوم المعادلة لضريبة داخلية مفروضة وفقا للمادة3 من اتفاقية جاب1994 . 2) رسوم مكافحة الإغ را ق أو الرسوم التعويضية التي تطبق وفقا للمادة السادسة من اتفاقية جات1994 والاتفاق بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية جات1994 ، واتفاقية مكافحة الإغ قرا والتدابير التعويضية .والوقائية 3) الرسوم الأخ رى فيا يتعلق بالاستيراد بما يتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة ولا تمثل حماية مباشرة أو غير مباشرة للسلع .المحلية أو فرض ضرائب على الواردات ألغراض مالية ب. :إجراءات الترخيص للاستيراد يقصد بها الإجراءات الإدارية التي تتطلب تقديم طلبات او مستندات أخرى (بخالف ما يكون مطلوبًا .بصورة عامة ألغراض التخليص الجمركي) إلى الجهة الإدارية المعنية كشرط مسبق للاستيراد إلى بلد الطرف المستورد ج . المعالجة الداخلية : يقصد بها الإجراءات الجمركية التي يمكن بموجبها جلب بضائع محددة إلى منطقة جمركية معفاة من دفع رسوم الاستيراد والضرائب بصورة مشروطة على أساس أن تلك البضائع مخصصة للتصنيع أو المعالجة أو الإصلاح والتصدير فيما .بعد المادة2-2: النطاق .باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، يطبق هذا الفصل على التجارة في البضائع بين الطرفين المادة2-3 : المعاملة الوطنية يمنح الأط )راف بضائع الطرف الأخر معاملة وطنية وفقً ا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 1994 ، بما في ذلك مذكراتها التفسيرية. ولهذه الغاية، تم دمج المادة الثالثة من اتفاقية الجات1994 ومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية وت.شكل جزءًا منها، مع إجراء التعديالت اللازمة المادة2-4: تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها 1. باستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا لذلك في هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما هو منصوص عليه صراحةً في الجدول الخاص بكل طرف [ والوارد في الملحقX ] (اسم الملحق)، ال يجوز ألي طرف زيادة أي رسوم جمركية قائمة، أو اعتماد أي رسوم جمركية جديدة، على سلعة .ذات منشأ خاص بالطرف الأخر 2. عند دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ، يجب أن تلغي كمبوديا أو تخفض رسومها الجمركية المطبقة على سلع المنشأ الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقً ا للملحق [X ] (اسم الملحق)، ويجب على دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء أو تخفيض رسومها الجمركية [ على البضائع القادمة من كمبوديا وفقاً للملحقX .)] (اسم الملحق اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 6 of 118 3. في حالة قيام أحد الأطراف بتخفيض معدل الرسوم الجمركية المطبق على الدولة الأولى بالرعاية (المشار إليها فيما يلي بـ "م.ف.ن.")، يجب أن يطبق معدل الرسوم هذا على سلعة منشأ خاصة بالطرف الأخر إذا كانت، وما دامت، أقل من معدل الرسوم الجمركية على نفس [ السلعة والمحسوب وفقً ا للملحقX [ ] (اسم الملحق) في حالة كمبوديا أو الملحقX] (اسم الملحق) في حالة الإمارات العربية المتحدة. المادة2-5 : تسريع أو تحسين التزامات التعريفة 1. بناء على طلب، يجب على الطرف الأخر التشاور مع الطرف الطالب للنظر في تسريع أو تحسين نطاق إلغاء الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداوله في الملحقX .)(جداول التزامات التعريفة الجمركية 2. مزيد من اللاتزامات بين الط رفين لتسريع أو تحسين نطاق إلغاء الرسوم الجمركية على سلعة (أو تضمين سلعة في الملحقX (جداول التزامات التعريفة الجمركية)، يجب أن تحل محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية محددة وفقً ا للجداول الخاصة بكل طرف عند تعاونه .من خلال هذه الاتفاقية 3. ال يوجد في هذه الاتفاقية ما يحظر على أي طرف من جانب واحد تسريع أو تحسين نطاق إلغاء الرسوم الجمركية المنصوص عليه في جدوله في الملحقX (جداول التزامات التعريفة الجمركية) على السلع الناشئة. ولن يحل أي تسريع أحادي الجانب أو تحسين نطاق إلغاء الرسوم الجمركية بشك ل دائم محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية محددة وفقً ا للجداول الخاصة بكل طرف ولن يعمل على التنازل عن حق هذا الطرف في رفع الرسوم الجمركية إلى المستوى المحدد في جدوله في الملحقX (جداول التزامات التعريفة الجمركية) بعد التخفيض .من جانب واحد المادة2-6: تصنيف الس لع وتبديل الجداول 1. يجب أن يكون تصنيف السلع في التجارة بين الطرفين على النحو المنصوص عليه في تسميات التعريفة الخاصة بكل طرف بما يتوافق مع .النظام المنسق ومذكراته وتعديلاته القانونية 2. يضمن كل طرف أن تبديل جداول التزامات التعريفة الجمركية الخاصة به ال يوفر معا ملة أقل تفضيالً لسلعة منشأ خاصة بالطرف الأخر عن تلك المبينة في جدوله في الملحقXX (اسم الملحق) أو الملحقXX .)(اسم الملحق 3. .يتم تبديل الجدول وفقاً للمنهجيات والمبادئ التوجيهية التي ستعتمدها اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة في السلع 4. يجوز ألي طرف إدخال تقسيما ت تعريفية جديدة، شريطة أال تكون الشروط التفضيلية المطبقة في تصنيفات التعريفات الجديدة أقل .ًتفضيلية من تلك المطبقة أصال المادة2-7 : قيود الاستيراد والتصدير باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ال يجوز ألي طرف اعتماد أو الحفاظ على أي حظر أو تقييد على استيراد أي سلع من الطرف الأخر أو على تصدير أو بيع من أجل تصدير أي سلع متجهة إلى إقليم الطرف الأخر، باستثناء ما يتفق مع المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات1994 ومذكراتها التفسيرية. ولهذا الغرض، تم دمج المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات1994 وم ذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية .وجعلت جزءًا منها، مع إجراء التعديالت اللازمة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 7 of 118 المادة2-8: تراخيص الاستيراد 1. ال يجوز ألي من الطرفين تبني أو الحفاظ على إجراء ال يتوافق مع اتفاقية تراخيص الاستيراد (1) ، والتي تم دمجها بموجب هذه الاتفاقية .في هذه الاتفاقية وجعلها جزءًا منها، مع إجراء التعديالت اللازمة 2. قبل تطبيق أي إجراء جديد أو معدل لتراخيص الاستيراد، يجب على أي طرف أن ينشره بطريقة تمكّ ن الحكومات والتجار من التعرف عليه، بما في ذلك من خلال النشر على موقع إلكتروني حكومي رسمي. وبناءً على طلب الطرف الأخر، يتبادل الطرف المعلومات المتعلقة .بتنفيذه في فترة معقولة المادة2-9: التقييم الجمركي يجب على الأطراف تحديد القيمة الجم ركية للبضائع المتداولة فيما بينهما وفقً ا ألحكام المادة السابعة من اتفاقية الجات1994 واتفاقية .التقييم الجمركي، مع إجراء التعديالت اللازمة المادة2- 10 : دعم الصادرات ال يجوز ألي من الطرفين اعتماد أو الحفاظ على أي دعم للصادرات على أي سلعة مخصصة إلقليم الطرف الأخر وفقً ا للاتفاقية بشأن .الإعانات والتدابير التعويضية واتفاقية الزراعة المادة2- 11: قيود حماية ميزان المدفوعات 1. .يجب أن يبذل الأطراف قصارى جهدهما لتجنب فرض تدابير تقييدية ألغراض ميزان المدفوعات 2. يجب أن تكون أي تدابير من هذا القبيل يتم تبينيها للتجارة في السلع متوافقة مع المادة الثانية عشرة من اتفاقية الجات لعام1994 والتفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات التفاقية الجات لعام1994 ، والتي تم دمج أحكامها في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها، مع إجراء .التعديالت اللازمة المادة2- 12 : الرسوم والإجراءات الإ دارية 1. :يضمن كل طرف، وفقً ا للمادة الثامنة1 من اتفاقية الجات1994 ومذكراتها التفسيرية والمادة6 من اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تيسير التجارة، أن كافة الرسوم والمصاريف أيا كانت طبيعتها (بخالف رسوم الاستيراد والتصدير والرسوم المعادلة على الضرائب الداخ لية :أو الرسوم الداخلية الأخرى المطبقة بما يتفق مع المادة الثالثة2 من اتفاقية الجات1994 )، ومكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على أو فيما يتعلق باستيراد أو تصدير البضائع المحددة بمبلغ يصل إلى التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، والتي لن يتم احتسابها .على أساس القيمة، ولا تمثل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو فرض ضرائب على الواردات أو الصادرات للأغراض المالية 2. يجب على كل طرف نشر التفاصيل على الفور وإتاحة هذه المعلومات على الإنترنت فيما يتعلق بالمصاريف والرسوم التي يفرضها فيما يتصل بالاستيراد أو التصدي .ر 1 ألغراض الفقرة1 وملزيد من اليقين، عند تحديد ما إذا كان الإجراء غير متوافق مع اتفاقية تر ا خيص الاستيراد، يجب على الأطراف تطبيق تعريف "تر ا "خيص الاستيراد .الوارد في تلك الاتفاقية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 8 of 118 المادة2- 13: الإجراءات غير الجمركية 1. ما لم ينص على خالف ذلك، ال يجوز ألي طرف اعتماد أو الحفاظ على أي تدابير غير جمركية بشأن استيراد أي سلع من الطرف الأخر أو على تصدير أي سلع متجهة إلى إقليم الطرف الأخر، باستثناء ما يتوافق مع حقوقه في منظمة التجارة العاملية واللاتزامات أو هذه .الاتفاقية 2. يجب على كل طرف أن يضمن أن قوانينه ولوائحه وإجراءاته وأحكامه الإدارية المتعلقة بالتدابير غير الجمركية لم يتم إعدادها أو .اعتمادها أو تطبيقها بهدف أو من أجل خلق عقبات غير ضرورية في التجارة مع الطرف الأخر 3. إذا اعت بر أحد الأطراف أن إجراء غير جمركي للطرف الأخر يخلق عقبة غير ضرورية أمام التجارة، يجوز لهذا الطرف أن يرشح مثل هذا الإجراء غير الجمركي ملراجعته من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة في السلع عن طريق الإخطار من خلال خطاب طلب كتابي، والذي يجب تقديمه قبل30 يو م على الأقل من تاريخ الاجتماع التالي المقرر للجنة الفرعية المعنية بالتجارة في السلع. ويجب أن يتضمن ترشيح قياس غير جمركي للمراجعة أسباب ترشيحه، وكيف يؤثر هذا الإجراء سلبًا على التجارة بين الأطراف، وإذا أمكن، فيتم عرض الحلول المقترحة. ويجب على اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة في السلع مراجعة الإجراء فورًا بهدف تأمين حل متفق عليه بشكل متبادل لهذه المسألة. ولا تمس المراجعة من قبل اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة في السلع حقوق الأطراف بموجب الفصل الرابع عش ر (تسوية .)المنازعات المادة2- 14: المؤسسات التجارية الحكومية ال يجوز تفسير أي ش يء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي طرف من الاحتفاظ أو إنشاء مؤسسة تجارية حكومية وفقً ا للمادة السابعة عشرة من اتفاقية الجات1994 والتفاهم حول تفسير المادة السابعة عشرة من اتفاقية الجات1994 .، مع إجراء التعديالت اللازمة المادة2- 15: الإدخ ال المؤقت للبضائع 1. يمنح كل طرف، وفقً ا لقانونه الداخلي الخاص به، الإدخال المؤقت بدون رسوم جمركية للسلع التالية المستوردة من الطرف الأخر، بغض :النظر عن منشئها (أ) المعدات المهنية والعلمية، بما في ذلك قطع الغيار الخاصة بها، ومعداتها للصحافة أو التلفزيون، والبرمجيا ت والبث، والمعدات السينمائية اللازمة لممارسة النشاط التجاري أو التجارة أو المهنة لشخص مؤهل للدخول المؤقت بموجب قوانين الطرف المستورد؛ (ب) البضائع المعدة للعرض أو العرض التوضيحي أو الاستخدام في المسارح أو المعارض أو الأسواق أو غيرها من الفعاليات المماثلة؛ (ج) العين.ات التجارية والأفالم والتسجيالت الدعائية (د ) البضائع المقبولة للأغراض الرياضية؛ (ه ) الحاويات والمنصات النقالة المستخدمة في نقل المعدات أو المستخدمة في إعادة التعبئة؛ و (و) .البضائع الواردة من أجل المعالجة الداخلية 2. يقوم كل طرف، بناء على طلب المستورد وألسباب تعتبرها مص لحة الجمارك صحيحة، بتمديد المهلة الزمنية للإدخال المؤقت إلى ما بعد .الفترة المحددة في البداية 3. ال يجوز ألي طرف أن يشترط الإدخال المؤقت للسلعة المشار إليها في الفقرة1 :، بخالف أن يشترط أن السلعة (أ) لم يتم بيعها أو تأجيرها أثناء تواجدها في إقليمه؛ (ب) أن تكون مصحوبة بضمان بمبلغ ال يزيد عن الرسوم الجمركية وأي ضريبة أخرى مفروضة على الواردات التي من شأنها أن تكون مستحقة عند الدخول أو الاستيراد النهائي وقابلة للإفراج عن تصدير السلعة؛ (ج) أن تكون قابلة لتحديد هويتها عند التصدير؛ (د ) أن يتم تصديرها وفقً ا للفترة الزمنية الممنوحة لإل دخال المؤقت وفقً ا لقانون الطرف المحلي المتعلق بالغرض من الإدخال المؤقت؛ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 9 of 118 (هـ) أال تدخل بكمية أكبر من المناسب للاستخدام المقصود منها؛ أو .(و) أن تكون قابلة للدخول بأي شكل آخر إلقليم الطرف المستورد بموجب قوانين دولته 4- إذا كان هناك أي شرط يفترض طرف ما بموجب الفقرة3 أنه لم يستوفى، يجوز لهذا الطرف تطبيق الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى والتي ستستحق بشكل طبيعي على استيراد البضاعة وأي ر .سوم أو عقوبات أخرى ترد بموجب قانون دولته 5- يلتزم كل طرف من خلال الهيئة الجمركية التابع لها باتباع والحفاظ على الإجراءات المنصوص عليها للإفراج السريع عن البضائع الداخلة بموجب هذه المادة. للحد الممكن، يجب أن تنص تلك الإجراءات على أنه عند طلب شركة أو مواطن أو مقيم للطرف الآخر دخول مؤقت، يجب .أن يتم الإفراج عن البضاعة في نفس الوقت مع دخول ذلك المواطن أو المقيم 6- يلتزم كل طرف بتصدير البضاعة المسموح بدخولها بشكل مؤقت بموجب هذه المادة من خلال منفذ جمركي خالف المنفذ الذي دخلت منه .طبقا إلجراءاته الجمركية 7- ي جب أن يقر كل طرف بعدم مسؤولية مستورد البضاعة المسموح بدخولها بموجب هذه المادة عن الفشل في تصدير البضاعة عند تقديم دليل مرض للطرف المستورد بأن البضاعة قد تم تدميرها خلال المدة الأصلية الثابتة للدخول المؤقت أو تمديد قانوني لها. يجوز ألي طرف اشتراط تخفيف المس ؤولية بموجب هذه الفقرة عن طريق الطلب من المستورد الاستلام قبل الموافقة من هيئة الجمارك الخاصة بالطرف .المستورد قد أن يتم تدمير البضاعة المادة2- 16 : البضائع المعاد إدخالها بعد الإصلاح أو التعديل 1- ال يجب على أي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على بضاعة، بغض النظر عن منشأها، والتي يعاد إدخالها لدولتها طبقا لقوانينها وإجراءاتها بعد أن تكون هذه البضائع قد تم تصديرها ملدة مؤقتة من دولتها لدولة الطرف الآخر للإصالح أو التعديل، بغض النظر عما إذا كان هذا الإصلاح أو التعديل يمكن القيام به في الدولة التي صدرت منها الب ضاعة، باستثناء أنه يمكن تطبيق الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى .على الإضافة الناتجة عن الإصلاح أو التعديل الذي تمت تأديته في دولة الطرف الآخر 2- ال يجب على أي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على بضاعة، بغض النظر عن منشأها، تم استيرادها مؤقتا من دولة طرف آخر بغرض .الإصلاح أو التعديل 3- :بغض النظر عن هذه المادة، فإن مصطلحي "إصلاح" أو "تعديل" ال يشمالن العملية أو المعالجة التي (أ) تدمر السمات الضرورية للبضاعة أو تنش ئ بضاعة جديدة أو مختلفة تجاريا؛ (ب) تحول البضاعة الغير تامة إلى بضاعة تامة؛ أو (ج) ينتج عنها تغ يرا في التصنيف في المستوى المكون من6 .أرقام بالنظام المتناغم المادة2- 17: الدخول المعفى من الرسوم الجمركية للعينات التجارية ذات القيمة الضئيلة والمواد الإعالنية المطبوعة يمنح كل طرف، وفقاً لقانونه المحلي، إعفاء من الرسوم الجمركية للعينات التجارية ذات الق يمة الضئيلة، وللمواد الإعالنية المطبوعة :المستوردة من بلد الطرف الآخر، بصرف النظر عن مصدرها، ولكن يجوز له أن يشترط ما يلي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 10 of 118 (أ) أال تستورد هذه العينات إلا لطلبات الحصول على بضائع أو خدمات مقدمة من بلد الطرف الآخر أو من غير الأطراف ؛ أو (ب) أن تستورد هذه المو اد الإعالنية في عبوات ال تحتوي كل منها على أكثر من نسخة واحدة من كل مادة من هذه المواد، وأال تشكل المواد أو .العبوات جزءا من شحنة أكبر المادة2- 18 : لجنة فرعية تخص التجارة في المنتجات 1- تقوم الأطراف بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء لجنة فرعية بخصوص التجارة في ال بضائع تابعة للجنة المشتركة تتألف من ممثلين عن كل .طرف 2- تجتمع اللجنة الفرعية مرة في السنة أو تجتمع بناء على طلب الطرف الآخر في وقت ومكان ووسيلة يتفق عليها الطرفان للنظر في أي مسألة تنشأ بموجب هذا الفصل. ويجوز للجنة الفرعية أن تضطلع بعملها بأي وسيلة مناسبة قد تشمل البريد اللإكتروني أو التداول بالفيديو أو .وسائل أخرى 3- :تشمل مهام اللجنة الفرعية، عدة أمور من بينها (أ) مراقبة ومراجعة تنفيذ وإدارة هذا الفصل، وتقديم التقارير والتوصيات، حسبما يكن مناسبا؛ (ب) تعزيز التجارة في البضائع بين الأطراف، بما في ذلك من خلال المشاورات بشأن تسريع أو تحسين نطاق المعاملة التفضيلية أو إلغاء التعريفة الجمركية بموجب هذا الاتفاق وغيره من المسائل حسب الاقتضاء ؛ (ج) تحديد العراقيل التي تعترض التجارة في البضائع بين الأطراف، بما في ذلك العراقيل المتصلة بتطبيق التدابير غير التعريفية التي قد تقيد التجارة في السلع بين الأطراف، وعند الاقتضاء، إحالة هذه المسائل إلى اللجنة المشتركة للنظر فيها ؛ (د) توفير النصح والتوصيات إلى اللجنة المشتركة بشأن احتياجات التعاون فيما يتعلق بمسائل التجارة في البضائع ؛ (هـ) مراجعة التعديالت المدخلة على النظام المتناغم لضمان عدم تغيير التزامات كل طرف بموجب هذا الاتفاق، والتشاور لحل أي تضارب بي ن هذه التعديالت المدخلة على النظام المنسق والملحق20 والتسميات الوطنية ؛ (و) الاستشارة والسعي إلى حل أي اختالف قد ينشأ بين الأطراف بشأن المسائل المتصلة بتصنيف البضائع في إطار النظام المتناغم، بما في ذلك اعتماد واستعراض منهجيات ومبادئ توجيهية لنقل البضائع ؛ (ز) استعراض البيانات المتعلقة بالتجارة في البضائع فيما يتصل بتنفيذ هذا الفصل ؛ (ح) تقييم الأمور المتعلقة بالتجارة في البضائع وتنفيذ أي عمل إضافي قد تكلفها به اللجنة المشتركة ؛ .(ط) مراجعة ورصد أي مسألة أخرى تتصل بتنفيذ هذا الفصل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 11 of 118 الفصل الثالث قواعد المنشأ المادة3-1: التعريفات :تنفيذا للغرض من هذا الفصل يشير مصطلح تربية الأحياء المائية إلى تربية الكائنات المائية، بما في ذلك الأسماك والرخويات والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية والنباتات المائية، من البذور مثل البيض والقلي والأصابع واليرقات، عن طريق التدخل في عمليات التربية أو النمو لتعزيز الإنتاج، مثل، في جملة أمور، التخزين المنتظم، والتغذية، والحماية من الحيوانات المفترسة ؛ يشير مصطلح الهيئة المختصة :إلى ( )أ بالنسبة ململكة كمبوديا، هي وزارة التجارة أو الإدارة العامة للجمارك والمكوس في كمبوديا أو وزارة الاقتصاد والمالية أو أي وكالة أخرى يتم الإخطار بها من وقت آلخر ؛ و )(ب فيما يتعلق بالإمارات ال عربية المتحدة هي وزارة الاقتصاد أو أي وكالة أخرى يتم الإخطار بها من وقت آلخر ؛ يشير مصطلح الشحنة إلى المنتجات التي ترسل إما في وقت واحد من أحد المصدرين إلى مرسل إليه أو يشملها مستند نقل واحد يغطي شحنتها من المصدر إلى المرسل إليه الهيئة الجمركية :مصطلح يشير إلى ()أ بالنسبة ململكة كمبوديا، هي الإدارة العامة للجمارك والمكوس في كمبوديا، وزارة الاقتصاد والمالية ؛ (ب ) بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هي الهيئة الاتحا دية للهوية والجمارك وأمن الموانئ ؛ يشير مصطلح القيمة الجمركية إلى السعر المدفوع بالفعل أو الواجب دفعه للمصدر مقابل منتج ما عند تحميل المنتج خارج الناقل، في ميناء الاستيراد، بما في ذلك تكلفة المنتج والتأمين والشحن اللازم لتسليم المنتج إلى مينا ء المقصد المسمى. ويجرى التقييم وفقا للمادة السابعة من 1994 الجات، بما في ذلك مالحظاته وحفظه التكميلي ؛ واتفاق التقييم الجمركي ؛ يشير مصطلح المبادئ المحاسبية المقبولة عموما إلى توافق الآراء المعترف به أو الدعم الرسمي الكبير في إقليم الطرف، فيما يتعلق بتسجيل الإيرادات والمصروفات والتكاليف والأصول والخصوم والإفصاح عن المعلومات وإعداد البيانات المالية. ويمكن أن تشمل هذه المعايير مباد ئ توجيهية عامة للتطبيق العام وكذلك معايير ومم ارسات وإجراءات مفصلة ؛ يشير مصطلح البضاعة إلى أي منتجات معروضة أو منتج أو مادة؛ النظام المتناغم إلى النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها، بما في ذلك قواعده العامة ومذكراته القانونية الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها ؛ الصنع إلى أي نوع من أنواع العمل أو التجهيز، بما في ذلك التجميع أو العمليات المحددة ؛ تشير المادة إلى أي مكون أو مادة خام أو مركب أو جزء، وما إلى ذلك، يستخدم في إنتاج سلعة ؛ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 12 of 118 تشير السلعة غير المنشئة إلى سلعة غير مؤهلة ألن تنشأ بموجب هذا الفصل ؛ المواد غير المنشأ تشير إلى أي مواد يكون بلدها الأصلي بلداً آخر غير الأطراف (مستوردة غير منشئة)، أو أي مواد ال يمكن تحديد مصدرها (منشأ غير محدد) أو مادة غير مؤهلة كمنشأ بموجب هذا الفصل ؛ تشير البضائع المنشأ/المواد المنشئة إلى سلع أو مواد مؤهلة كمنشأ بموجب هذا الفصل ؛ يشير المنتج إلى المنتج الذي يتم الحصول عليه عن ط ريق الزراعة أو التربية أو التعدين أو الحصاد أو الصيد أو تربية الأحياء المائية أو الصيد أو الصيد أو الاستخراج أو التصنيع، حتى لو كان مقصودا استخدامه الحقا في عملية تصنيع أخرى ؛ يشير الإنتاج إلى الزراعة أو التربية أو التعدين أو الحصاد أو الصيد أو الزراعة أو التربية أو الاستخراج أو الجمع أو الجمع أو الاستيالء أو تربية الأحياء المائية أو الصيد أو التصنيع أو الإنتاج أو التجهيز أو تجميع سلعة القسم أ: تحديد المنشأ المادة3-2 : تحديد منشأ البضائع :ألغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تعتبر البضائع كناشئة من بلد الطرف، إذا (أ) الحصول على السلع بالكامل أو إنتاجها هناك وفقً ا للمادة رقم3,3 (السلع التي يُحصل عليها أو تُنتج بشكل كالم)؛ أو (ب) أن السلع ال يُحصل عليها أو تُنتج بالكامل هناك، شريطة أن تكون السلع قد شهدت تحوالً كافيًا وفقً ا للمادة4.3 (العمل الكافي أو الإنتاج الكافي)؛ أو (ج) السلع المنتجة بالكامل هناك بشكل حصري من المواد المنشأة ألي من الأطراف؛ أو .(د) استوفت السلع جميع الشروط الأخرى المنطبقة في هذا الفصل المادة3.3 ُ: السلع التي يُحصل عليها أو ت نتج بشكل كالم ألغراض المادة2.3 :(أ) (السلع الناشئة)، تعتبر السلع التالية قد حُ صل عليها أو اُنتجت بشكل كالم في إقليم أحد الأطراف (أ) النباتات والمنتجات النباتية التي تنمو وتُحصل وتُحصد هناك؛ (ب) الحيوانات الحية التي تُولد وتُنشأ هناك؛ (ج) المنتجات التي يُح صل عليها من الحيوانات الحية هناك؛ (د) المنتجات المعدنية والموارد الطبيعية المستخرجة أو المستخلصة من تربة ذلك الطرف أو تربته التحتية أو مياهه أو قاع بحره أو تحت قاع بحره؛ (د) المنتجات التي يُحصل عليها من الصيد أو الصيد بالفخ أو الجمع أو الحصول عليها أو الصيد أو تربية الأحياء المائية؛ (هـ) الأسماك والمحار والأحياء البحرية الأخرى التي تأخذها السفن المسجلة لدى الطرف ويحق لها رفع علمها عليها، والمنتجات الأخرى ا لتي يأخذها الطرف أو شخص يتبع ذلك الطرف، من المياه أو قاع البحار أو تحت قاع البحر خارج المياه الإقلي مية للطرف، شريطة أن يكون للطرف الحق في استغلال الموارد الطبيعية لهذه المياه وقاع البحار وتحت قاع البحار بموجب القانون الدولي؛ (و) الأسماك والمحار والأحياء البحرية الأخرى التي تأخذها السفن المسجلة لدى الطرف من أعالي البحار ويحق لها رفع علمها عليها؛ (ز) السل ع المنتجة أو المصنوعة على متن سفن المصانع المسجلة لدى أحد الأطراف والتي يحق لها رفع علمها عليها، بشكل حصري من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) أو (و)؛ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 13 of 118 (ح) المواد الخام المستخرجة من السلع المستعملة المجمعة هناك؛ (ط) النفايات أو الخردة الناتجة عن عمليات الاستخدام أو الاستهالك أو التصنيع التي تجري هناك، والتي ال تصلح إلا الستعادة المواد الخام؛ (ك) المنتج الذي أُنتج أو حُ صل عليه هناك بشكل حصري من المنتج المشار إليه في الفقرات الفرعية (أ) من خلال)البند (أ) حتى (ط من هذه المادة، أو من مشتقاته، في أي مرحلة من مر .احل الإنتاج 4.3 العمل الكافي أو الإنتاج الكافي 1 . ألغراض المادة رقم2.3 :(ب) (السلع المنشأة)، تعتبر السلعة منشأة إذا كانت السلعة يتحقق فيها أي مما يلي (أ) تغيير في مادة التعريفة الجمركية، مما يعني أن جميع المواد غير المنشأة المستخدمة في إنتاج السلعة قد طرأ عليها تغيير في تصنيف تعريفة النظام المنسق على مستوى4 أرقام؛ (ب) ال يقل محتوى القيمة المؤهلة عن40 من قيمة على أساس تسليم ظهر السفينة؛ أو٪ (ج) ال يقل محتوى القيمة المؤهلة عن35 . من قيمة الأعمال السابقة٪ 2 . على الرغم من الفقرة رقم1، إذا كانت السلعة تندرج ضمن التصنيفات المُدرجة في قائمة الاستثناءات الواردة في المرفق رقم3 أ (قواعد محددة المنتج) (يُشار إليها فيما يلي باسم بي إس أر )، فإن السلعة تفي بالقاعدة المحددة المُفصلة فيها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 14 of 118 3 . ألغراض الفقرة رقم1 من هذه المادة، يحسب :محتوى القيمة المؤهلة باستخدام أي من الطرق التالية )(أ القيمة محتوي = المؤهلة قيمة الأعمال السابقة أو قيمة التسليم على متن السفينة- في إن إم * 100 أو قيمة الأعمال السابقة أو قيمة التسليم على متن السفينة )(ب محتوي القيمة = المؤهلة تكلفة+في أو إم تكاليف+ الربح+ النفقات العامة المباشرة+العمالة المباشرة أخرى * 100 قيمة الأعمال السابقة أو قيمة التسليم على متن السفينة :حيث أن (1 )محتوى القيمة المؤهلة هو محتوى القيمة المؤهلة للسلعة المعبر عنها كنسبة مئوية؛ (2 )التسليم على متن السفينة هو قيمة السلعة خالصة المصاريف المسلمة على متن السفينة، بما في ذلك تكلفة النقل (بغض النظر عن وسيلة النقل) إلى ميناء أو موقع الشحن النهائي إلى الخارج؛ (3 )قيمة الأشغال الس ابقة هي الثمن المدفوع مقابل الأعمال السابقة الجيدة للشركة المصنعة من الأطراف التي أجريت فيها آخر عمل أو تصنيع تحويلي، شريطة أن يشمل السعر قيمة جميع المواد المستخدمة، مطروحً ا منه أي ضرائب داخلية تُسدد أو يمكن سدادها عند تصدير السلعة المتحصل عليها؛ (4 )في إ ن إم هي ثمن السلعة شامال قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة والشحن/ الجمارك للمواد غير المنشأة في وقت الاستيراد أو أول سعر تم التأكد من دفعه أو مستحق الدفع في الطرف الذي يتم فيه الإنتاج لجميع المواد أو الأجزاء غير المنشأة أو المنتجات التي يحتازها ا ملنتج عند إنتاج السلعة. عندما يحتاز المنتج لسلعة مواد غير منشأة داخل ذلك الطرف ال تشمل قيمة هذه المواد تكاليف الشحن والتأمين والتعبئة و أي تكاليف أخرى متكبدة عند نقل المواد من مستودع المورد إلى موقع المنتج؛ (5 )في أو إم هي قيمة المواد المنشأة أو الأجزاء أو المنتجات المكتسبة أو المنتجة ذاتيًا، والمستخدمة في إنتاج السلعة؛ (6 ) تشمل تكلفة العمالة المباشرة الأجور والمكافآت واستحقاقات الموظف الأخرى؛ (7 )النفقات العامة المباشرة هي مجموع النفقات العامة؛ و (8 ) التكاليف الأخرى هي التكاليف المتكبدة عند وضع السلعة في السفينة أو غيرها من وسائل النقل للتصدير بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تكاليف النقل المحلية والتخزين والإيداع بالمستودعات والمناولة بالميناء ورسوم السمسرة ورسوم الخدمة. ال تنطبق هذه التك لفة إلا عند حساب محتوى القيمة المؤهلة على أساس التسليم على متن السفينة . اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 15 of 118 المادة رقم3 -5 : السلع الوسيطة فيما يتعلق بالمواد غير المنشأة التي تخضع إلنتاج كافٍ في إقليم طرف ما على النحو المنصوص عليه في المادة رقم4.3 (العمل الكافي أو الإنتاج الكافي)، تعتبر السلعة الناتجة ناشئة ولا تؤخذ في الاعتبار المواد غير المنشأة الواردة في هذه المادة وذلك عندما تُستخدم هذه السلعة في الإنتاج .اللاحق لسلعة أخرى المادة رقم3 -6: التراكم 1. تعتبر السلعة المنشأة لطرف ما والتي تُستخدم في التصنيع التحويلي أو الإنتاج في إقليم الطرف الآخر كمادة للسلع النهائية هي مادة منشأة إقليم الطرف الأ.خير الذي جرى فيه صنع السلع النهائية أو التصنيع التحويلي لها 2 . وبغض النظر عن الفقرة الفرعية رقم1 ، تحتفظ المادة المنشأة من طرف ما ال يخضع للتصنيع التحويلي يتجاوز الحد الأدنى أو غير الكافي من العمليات المُدرجة في المادة8.3 (العمليات الأدنى/غير الكاملة) في .الطرف الآخر بمركزه الأصلي للطرف السابق 3. يجوز للجنة المشتركة أن توافق على إعادة النظر في هذه المادة بغية النص على أشكال أخرى للتراكم ألغراض تأهيل السلع باعتبارها سل عًا .منشأ بموجب هذه الاتفاقية المادة3-7 ): التسامح (الحد الأدنى 1 . بصرف النظر عن المادة رقم4.3 (العمل الكافي أو الإنتاج الكافي)، يعتبر أن السلعة قد خضعت لتغيير في التصنيف الجمركي إذا كانت قيمة جميع المواد غير المنشأة التي تستخدم في إنتاج السلعة والتي ال تخضع للتغيير المنطبق في التصنيف الجمركي ال تتجاوز نسبة10 من سعر% التسليم على متن السفينة أو15 . سعر الأعمال السابقة الخاصة بالسلعة% 2 . تدرج قيمة المواد غير المنشأة المًشار إليها في الفقرة رقم1 في قيمة المواد غير المنشأة ألي اشتراط قابل للتطبيق بشأن المحتوى ذي القيمة .المضافة المادة رقم3 -8 : العمليات الأدنى/غير الكاملة 1- سواء استوفيت مقتضيات المادة رقم4.3 (العمل الكافي أو الإنتاج الكافي) أم ال، ال تعتبر السلعة منشأة في إقليم طرف ما إذا كانت العمليات :التالية تُجرى بشكل حصري ذاتيًا أو مجتمعة في إقليم ذلك الطرف اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 16 of 118 (أ) ذبح الحيوانات؛ (ب) إجراء عمليات لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين مثل التجفيف والتجميد والتهوية والتبريد والعمليات المماثلة؛ ،(ج) عمليات بسيطة تتألف من الغربلة، والتصفية، والفرز، والغسل، والتصنيف، والشحذ، والقطع، والشق، والجرش، والانحناء، واللف والفك، أو التقطيع؛ (د) التنظيف، بم ا في ذلك إزالة الأكسيد أو الزيت أو الطالء أو الأغطية الأخرى؛ (هـ) إجراء عمليات الطالء والتلميع البسيطة؛ (و) إجراء الاختبار البسيط أو المعايرة؛ (ز) وضع بسيط في الزجاجات والعلب والقوارير والحقائب والصناديق وتثبيتهم على البطاقات أو اللأواح وجميع عمليات التغلي ف البسيطة الأخرى؛ (ح) الخلط البسيط للبضائع، سواء أكانت من أنواع مختلفة أم ال؛ (ط) التجميع البسيط ألجزاء من المنتجات لتشكل سلعة كالمة أو تفكيكا كامالً للمنتجات إلى أجزاء؛ (ي) التغييرات التي تُجرى في عمليات التعبئة والتفريغ أو إعادة التغليف وتفكيك التغليف وت كسير وتجميع الشحنات؛ (ك) لصق أو طباعة العلامات والملصقات والشعارات وغيرها من العلامات المميزة على البضائع أو على التعبئة الخاصة بها؛ (ل) تقشير الحبوب والأرز وتبييضها جزئيًا أو كليًا وتلميعها وتزجيجها؛ و (م) مجرد التخفيف بالماء أو بمادة أخرى ال تغير ماديًا.خصائص السلع 2 . ألغراض الفقرة رقم1 :المشار إليها أعلاه، سيُعرَّف مصطلح «بسيط» على النحو التالي (أ) تصف كلمة «بسيط» عمومًا نشاطًا ال يحتاج إلى مهارات خاصة، أو الآالت أو الأجهزة أو المعدات المنتجة أو المُثبتة خصيصًا لتنفيذ .النشاط (ب) يصف «الخلط البسيط» عم ومًا نشاطًا ال يحتاج إلى مهارات خاصة أو الآالت أو الأجهزة أو المعدات وخاصة الإنتاج أو التثبيت لتنفيذ .النشاط. ومع ذلك، فإن الخلط البسيط ال يشمل التفاعل الكيميائي ويعني التفاعل الكيميائي عملية (بما في ذلك عملية كيميائية حيوية) ينتج عن جزيء بهيكل جديد عن طري ق كسر الروابط داخل الجزيئات .وعن طريق تكوين روابط جديدة داخل الجزيئات، أو عن طريق تغيير الترتيب المكاني للذرات داخل الجزئيات المادة رقم3 -9 : المواد غير المباشرة من أجل تحديد ما إذا كانت السلعة تنشأ، المواد التالية المستخدمة في إنتاج السلعة على أنها مادة منشأة، بغض النظر عما إذا كانت هذه المادة :منشأة (أ) الطاقة والوقود؛ (ب) المنشآت والمعدات؛ (ج) الآالت والأدوات؛ (د) قطع الغيار والمواد المستخدمة في صيانة المعدات (هـ) المعدات والأجهزة واللوازم المستخدمة في اختبار السلع أو معاينتها (و) أي مواد أخرى .تستخدم في إنتاج أو اختبار أو معاينة للسلعة ولا تتداخل والتي ال يقصد منها الدخول في التكوين النهائي للمنتج اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 17 of 118 المادة3- 10: الملحقات وقطع الغيار والأدوات 1 . يعتبر تقديم الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد التعليمية وغيرها من المواد الإعلامية مع سلعة ما تشكل جزءًا من ملحقات السلعة القياسية وقطع الغيار والأدوات والمواد التعليمية أو غيرها من المواد الإعلامية المقدمة مع السلعة بأنه جزء من السلعة، ويجب تجاهله عند تحديد ما إذا كانت جميع المواد غير المنشأة المستخدمة في إنتاج السلع المنشأة تخضع للتغيير ا لواجب التطبيق في عملية التصنيف الجمركي أو التصنيع المحدد أو التصنيع التحويلي المُبين في المرفق رقم3 أ3 :(بي إس أر) شريطة أن (أ) تصنف الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية مع السلعة ولا تصدر فواتير منفصلة عنها (ب) تعتبر كميات وقيمة الملح قات وقطع الغيار والأدوات والمواد التعليمية أو غيرها من المواد الإرشادية المقدمة مع السلعة أمرًا معتادًا .من أجل السلع 2- بصرف النظر عن الفقرة1 ، إذا كانت السلع خاضعة لمتطلبات محتوى القيمة الإقليمية، تؤخذ قيمة الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد التعليمي ة أو غيرها من المواد الإرشادية في الاعتبار باعتبارها مواد أصلية أو غير أصلية، حسب الحالة، عند حساب محتوى القيمة .المؤهلة للسلع المادة3- 11 : مواد التعبئة والتغليف والحاويات للبيع بالتجزئة 1- ال تؤخذ مواد التغليف والحاويات التي يتم فيها تغليف سلعة للبيع بالتجزئة، والتي تصنف مع السلعة وفقا للقاعدة5 من القواعد :العامة لنظام السلع المنسق، في الاعتبار عند تحديد حالة منشأ السلعة، شريطة (أ) يتم الحصول على السلعة أو إنتاجها بالكامل في أحد الأطراف وفقً ا للمادة3-2 )(أ) (السلع الأصلية (ب) يتم إنتاج السلعة في أحد الأطراف حصريًا من مواد أصلية ألي من الأطراف ، وفقً ا للمادة3-2 )(ج) (السلع الأصلية (ت) .تخضع السلعة للتغيير في تصنيف التعريفة أو لمتطلبات عملية تصنيع أو معالجة محددة 2- وإذا كانت السلعة خاضعة لمتطلبات محتوى القيمة المؤهلة، تؤخذ قيمة مواد التغليف والحاويات هذه في الاعتبا ر باعتبارها مواد .أصلية أو غير أصلية، حسب الحالة، عند حساب محتوى القيمة المؤهلة للسلعة المادة3- 12 : مواد التعبئة والتغليف وحاويات النقل والشحن يجب على كل طرف أن ينص على أن مواد التعبئة والحاويات الخاصة بالنقل والشحن يتم تجاهلها عند تحديد ما إذا كان السلع ة أصلية أم .لا المادة3- 13: السلع والمواد القابلة للاستبدال 1- يجب على كل طرف أن ينص على أن تحديد ما إذا كانت السلع أو المواد القابلة للاستبدال يتم إنشاؤها من خلال التمييز الفعلي لكل سلعة أو مادة ، أو ، في حالة وجود أي صعوبة ، من خلال استخدام أي طريقة إلدارة المخزون ، معترف بها في المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للط .رف الذي يتم من خالله الإنتاج ، أو أي طرق أخرى يقبلها الطرفان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 18 of 118 2- ينص كل طرف على أن طريقة إدارة المخزون المختارة بموجب الفقرة1 من هذه المادة بالنسبة لسلع أو مواد معينة قابلة للاستبدال يجب أن يستمر استخدامها بالنسبة لتلك السلع أو المواد القابلة للاستبدال طوال السنة المالية للطرف الذي اختار طريقة إدارة .المخزون القسم ب: الحدود الاقليمية والنقل المادة3- 14: النقل والشحن 1- يجب على كل طرف أن ينص على أن السلعة أصلية تحتفظ بقيمتها الأصلية إذا تم نقل السلعة مباشرة إلى الطرف المستورد دون المرور عبر الحدود .الاقليمية لدولة غير طرف 2- بصرف النظر عن الفقرة1 ، ينص كل طرف على أن السلعة الاصلية تحتفظ بقيمتها الأصلية إذا تم نقلها أو عن طريق طرف أو :أكثر من غير الأطراف الوسيطة، شريطة أن تكون السلعة أ- ال تزال خاضعة للرقابة الجمركية في حدود إقليمية لدولة غير طرف ب- لم تخضع أل ي عملية هناك بخالف تفريغها أو إعادة تحميلها أو فصلها عن الكميات الكبيرة أو تخزينها أو أي عملية الزمة .إلبقائها في حالة جيدة 3- يقوم المستورد، بناء على طلبه، بتوفير الأدلة المناسبة للسلطات الجمركية للطرف المستورد على أن الشروط المبينة في الفقرة2 قد .استوفيت المادة3- 15: المناطق الاقتصادية الحرة أو المناطق الحرة 1- يجب على كال الطرفين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن السلع الاصلية التي يتم تداولها تحت مسمى إثبات بلد المنشأ والتي تستخدم أثناء النقل ضمن المنطقة الحرة التي تقع في حدوها الاقليمية ، ولا يتم استبدا لها بسلع أخرى ولا تخضع ملناولة بخالف .العمليات العادية المصممة ملنع تدهورها 2- تعتبر السلع المنتجة أو المصنعة في منطقة حرة تقع داخل أحد الأطراف المعنية، على أنها سلع اصلية في ذلك الطرف عند تصديرها إلى الطرف الآخر بشرط أن تكون المعالجة أو المناولة متوافقة مع .أحكام هذا الفصل ومدعومة بإثبات لبلد المنشأ المادة3- 16 : (غير) الفواتير المقدمة من جهة خارجية 1- ال يجوز للسلطات الجمركية في الطرف المستورد رفض شهادة بلد المنشأ فقط بسبب عدم إصدار الفاتورة من قبل المصدر أو المنتج للسلعة بشرط أن تكون السلعة مستوفية.للشروط الواردة في هذا الفصل 2- يجب أن يشير مصدر السلع إلى "فواتير الجهة الخارجية" ويجب أن تظهر المعلومات مثل اسم وبلد الشركة التي أصدرت الفاتورة في الحقل المناسب كما هو مفصل في الملحق3 )ب (شهادة بلد المنشأ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 19 of 118 القسم ج: شهادة بلد المنشأ المادة3- 17 : إثبات بلد المنشأ 1- تتميز السلع التي يكون بلد المنشأ الخاص بها ألحد الاطراف، عند استيرادها إلى الطرف الآخر، من المعاملة التعريفية التفضيلية .بموجب هذا الاتفاق على أساس إثبات بلد المنشأ 2- :يعتبر أي مما يلي إثباتًا لبلد المنشأ (أ) شهادة بلد منشأ ورقية في شكل ورقي أو مطبوع صادرة عن سلطة مختصة وفقاً للمادة3- 18 )(شهادة بلد منشأ في شكل ورقي (ب) شهادة بلد منشأ إلكترونية (شهادة إلكترونية) صادرة عن سلطة مختصة ويتم تبادلها بواسطة نظام إلكتروني مطور بشكل متبادل وفقاً للمادة3- 19 )(تبادل البيانات اللإكترونية عن بلد المنشأ (ت) إقرار بلد منش أ صادر عن مصدر معتمد وفقً ا للمادة3- 20 .)(إقرار من بلد المنشأ 3- .ينص كل طرف على أن يستكمل إثبات بلد المنشأ باللغة الإنجليزية ويظل ساريا ملدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إصداره المادة3- 18: شهادة بلد المنشأ في شكل ورقي 1- يجب أن تكون شهادة بلد المنشأ في شكل:ورقي (أ) أن تكون في ورق أبيض قياس ي ايه4 وفقً ا للنموذج المرفق الوارد في الملحق3 .)ب (شهادة بلد المنشأ (ب) تتكون من نسخة أصلية ونسختين. يجب أن يرسل المنتج أو المصدر الأصل إلى المستورد لتقديمه إلى السلطات الجمركية في الطرف المستورد. يجب الاحتفاظ بالنسخة من قبل ال سلطة المختصة للطرف المصدر. يجب أن يحتفظ المنتج أو المصدر بالنسخ الثالث (ت) قد تكون سلعة واحدة أو أكثر تحت شحنة واحدة (ث) .في شكل مطبوع أو أي وسيلة أخرى بما في ذلك الشكل اللإكتروني 2- يجب أن تحمل كل شهادة ب ل د منشأ رقم مرجعي تسلسلي فريد يقدمه كل مكان أو مكتب إصدار بشكل .منفصل 3- يجب أن تحمل شهادة ب ل .د المنشأ التوقيع الرسمي وختم السلطة المختصة. يمكن وضع الختم الرسمي إلكترونيًا 4- ، في حالة وضع الختم الرسمي إلكترونيًا يجب ان تشمل ختم المصادقة ، مثل رمز الاستجابة السريعة أو موقع الكتروني آمن ، في .الشهادة حتى يتم اعتبار الشهادة كنسخة أصلية المادة3- 19 : النظام اللإكتروني لتبادل مصادر البيانات ألغراض المادة3- 17 -2 (ب) (إثبات بلد المنشأ)، تسعى الأطراف إلى وضع نظام إلكترون ي لتبادل المعلومات عن بلد المنشأ لضمان تنفيذ هذا .الفصل بفعالية وكفاءة، ولا سيما فيما يتعلق بإرسال شهادة بلد المنشأ اللإكترونية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 20 of 118 المادة3- 20 : إقرار بلد المنشأ 1- ألغراض المادة3- 17 -2 (ج) (إثبات بلد المنشأ) ، يتعين على الأطراف ، في غضون سنة واحدة من تاريخ دخ ول هذه الاتفاقية حيز .التنفيذ ، تنفيذ أحكام تسمح لكل سلطة جمركية أو سلطة مختصة بالاعتراف بإقرار بلد المنشأ من قبل مصدر معتمد 2- )»يجوز للسلطة الجمركية أو السلطة المختصة في الطرف المصدِّّ ر أن تصرح ألي مُصدِّّ ر (يشار إليه فيما يلي باسم «المُصدِّّ ر المعتمد يصدِّّ ر سلع بمقتض ى هذا الاتفاق، بإصدار اقرار بلد المنشأ، التي ترد عينة منها في الملحق3 ج (اقرار بلد المنشأ)، بصرف النظر عن .قيمة السلع المعنية 3- ويجب على المصدِّّ ر الذي يلتمس هذا الترخيص أن يقدِّّ م إلى السلطة الجمركية أو السلطة المختصة للطرف المصدِّّ ر جميع الضمانات ا .للازمة للتحقُّ ق من الوضع الأصلي للسلع وكذلك الوفاء بالمتطلبات الأخرى الواردة في هذا الفصل 4- يصدر المصدر المعتمد اقرار بلد المنشأ (الذي يرد نصه في الملحق3 ج (اقرار بلد المنشأ) عن طريق طباعة أو ختم أو طباعة الاقرار الوارد في الفاتورة أو قائمة التعبئة في حال .ة عدم توفر الفاتورة 5- يجوز للسلطة الجمركية أو السلطة المختصة للطرف المصدّ ر أن تمنح حالة المصدّ ر المعتمد، رهنا بأي شروط منصوص عليها في المادة3- 21 . المادة3- 21 : المصدر المعتمد 1- ينص كل طرف على أن يصرح للمصدر الذي يصدر السلع بموجب هذا الاتفاق بأن يكون .مصدرا معتمدا، وفقا لقوانينه ولوائحه ويتعين على المصدر الذي يلتمس هذا التصريح أن يقدِّّ م طلباً كتابياً أو إلكترونياً وأن يقدم إلى السلطة المختصة في الطرف المصدِّّ ر .جميع الضمانات اللازمة للتحقُّ ق من الحالة الأصلية للسلعة التي يُستكمل اقرار بلد المنشأ بشأنها يجوز للسلطة المختصة في :الطرف المصدّ ر أن تمنح حالة المصدّ ر المعتمد رهناً بأي شروط تراها مناسبة، بما في ذلك ما يلي (أ) أن يكون المصدر مسجال على النحو الواجب وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المصدر (ب) أن المصدر يعرف ويفهم قواعد بلد المنشأ على النحو المبين في هذا الفصل (ت) أن يكون لدى المصدر مستوى مرضٍ من الخبرة في مجال التصدير وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المصدّ ر (ث) أن يكون لدى المصدر سجل امتثال جيد، يقاس بإدارة المخاطر لدى السلطة المختصة في الطرف المصدّ ر (ج) أن بإمكان المصدر، في حالة كان تاجر، الحصول على إقرار من المنتج يؤكد الحالة الأ صلية للسلعة التي يستكمل من أجلها المصدّ ر المعتمد اقرار بلد المنشأ واستعداد المنتج للتعاون في التحقق وفقاً للمادة3- 30 (مراحل التحقق) والوفاء بجميع متطلبات هذا الفصل (ح) .أن المصدر لديه نظام تسجيل للدفاتر جيد للفحص ، وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المصدر 2- تقوم السل:طة المختصة للطرف المصدّ ر بما يلي (أ) جعل إجراءات ومتطلبات المصدرين المعتمدة علنية ومتاحة بسهولة (ب) منح المصدر المعتمد التصريح كتابيًا أو إلكترونيًا (ت) تزويد المصدر المعتمد برمز مصادقة يجب تضمينه في اقرار بلد المنشأ (ث) وتدرج على الفور المعلومات المتعلقة بالتصريح الممنو ح في قاعدة بيانات المصدرين المعتمدة المشار إليها في الفقرة6. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 21 of 118 3- :يلتزم المصدر المعتمد بما يلي (أ) السماح للسلطات الجمركية أو السلطة المختصة في الطرف المصدّ ر بالوصول إلى السجالت والمباني ألغراض رصد استخدام التصريح، وفقاً للمادة3- 31 )(شروط حفظ السجالت (ب) استكمال اقرارات المنشأ فقط للبضائع والتي تم السماح للمصدر المتفق عليه بالقيام بذلك من قبل سلطات الجمارك أو سلطة مكلفة من الطرف المصدر والذي كان لديه كافة المستندات المناسبة التي تثبت حالة منشأ البضائع المعنية في وقت استكمال الإقرار؛ (ت) الضلوع بالمسؤولية الكام لة عن كافة اقرارات المنشأ المستكملة، شامالً بذلك أي سوء استخدام؛ و (ث) ابالغ سلطات الجمارك أو أي سلطة مكلفة من الطرف المصدر على الفور بأي تعديلات تتصل بالمعلومات المشار إليها في الفقرة .)الفرعية (ب 4- كل طرف يدون المعلومات التالية ملصدريه المتفق عليهم على :الفور في قاعدة بيانات المصدر المتفق عليه (أ) الاسم القانوني وعنوان المصدر؛ (ب) كود التصريح للمصدر المتفق عليه؛ (ج) تاريخ الإصدار و، عند إمكانية تطبيق ذلك، تاريخ انتهاء صلاحية تصريح المصدر المتفق عليه لديه؛ و (د ) قائمة البضائع بناء على التصريح، على الأقل على مستوى فصل الن .ظام المنسق ويتم على الفور تدوين أي تعديل في المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) حتى (د) أو السحوبات أو التوقفات في التصريح في قاع دة بيانات .المصدر المتفق عليه 5- على الرغم من الفقرة الرابعة، ال يُطلب من أي طرف تقديم المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة لقاعدة بيانات المصدر المتفق عليه إذا .قام بإنشاء موقعه اللإكتروني الآمن، ويرد فيه المعلومات المذكورة أعلاه، والتي تكون متاحة للأطراف 6- تشارك سلطة الجمارك أو أي سلطة م .كلفة من الطرف المصدر أو تنشر قائمة بالمصدرين المتفق عليهم وتحديثها على نحو دوري 7- تراقب السلطة المكلفة لدى الطرف المصدر استخدام التصريح، شامالً التحقق من اقرارات المنشأ من قبل أي مصدر متفق عليه، وسحب التصريح عندما ال يتم استيفاء الشروط المشار إليها في ا لفقرة1 . 8- يتم إعداد أي مصدر متفق عليه في أي وقت لكي يقدم، بطلب من سلطات الجمارك لدى الطرف المستورد، كافة المستندات المناسبة والتي تثبت حالة المنشأ للبضائع المعنية، شامل بذلك الكشوفات من الموردين أو المنتجين وفقاً لقوانين ولوائح الطرف المستورد وكذلك استي فاء .الاشتراطات الأخرى في هذا الفصل المادة3- 22: تطبيق وفحص طلب شهادة المنشأ 1- يتم إصدار شهادات المنشأ من قبل السلطة المكلفة لدى الطرف المصدر، إما بطلب إلكتروني أو طلب في شكل ورقي، يتم تقديمه من قبل المصدر أو تحت مسؤولية المصدر بمعرفة ممثله المفوض، بناء على .اللوائح المحلية للطرف المصدر 2- يتم إعداد المصدر مقدم طلب اصدار شهادة المنشأ لكي يقدم في أي وقت، بطلب من السلطة المكلفة لدى الطرف المصدر، كافة .المستندات المناسبة التي تثبت حالة المنشأ للبضائع المعنية، وكذلك استيفاء الاشتراطات الأخرى في هذا الفصل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 22 of 118 3- تقوم السلط :ة المكلفة، عمالً بأفضل قدراتها وطاقتها، بتنفيذ فحصاً مناسباً لضمان أن (أ) الطلب وشهادة المنشأ مستوفيان وموقع عليهما بشكل قانوني من قبل المفوض بالتوقيع؛ (ب) منشأ البضاعة مطابق ألحكام هذا الفصل؛ و (ج) فهرس النظام المنسق والوصف وكمية ووزن البضائع والعلامات وعدد الطرود و عدد ونوعيات الطرود، كما هو محدد، تطابق البضائع المراد تصديرها؛ و (د ) الأصناف المتعددة في شحنة فردية تم التصريح بها في نفس شهادة المنشأ يكون مسموح لها بشرط أن كل صنف مؤهل على .نحو منفصل في حد ذاته المادة3- 23 شهادة المنشأ الصادرة بأثر رجعي : 1- .يتم اصدار شهادة المنشأ من قبل الجهة المكلفة لدى الطرف المصدر قبل أو في وقت الشحن 2- في حالات استثنائية حيث لم يتم اصدار شهادة المنشأ قبيل أو في وقت الشحن، بسبب يرجع إلى الأخطاء أو اللإغاءات الغير متعمدة أو الأسباب السارية الأ خرى، يمكن اصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي لكن بصالحية ليس أطول من سنة واحدة من تاريخ الشحن، وفي تلك الحالة من الضروري الإشارة "للإصدار بأثر رجعي" في النطاق المناسب كما هو مفصل في ملحق3 .)ب (شهادة المنشأ 3- يتم تطبيق أحكام هذه المادة على البضائع التي تتفق وأحكام هذه الاتفاقي، والتي في تاريخ التوقيع التنفيذي عليها، تكون إما منقولة إلى الطرف وفقاً للمادة14 -3 .(العبور ونقل البضائع من سفينة ألخرى) أو تكون في حالة التخزين المؤقت وفق مراقبة الجمارك ويخضع هذا لتقديم شهادة المنشأ، في خلال ستة شهور من التاريخ المذكور، لسل طات الجمارك لدى الطرف المستورد الصادرة بأثر رجعي من قبل السلطة المكلفة للطرف المصدر بجانب المستندات التي توضح أن البضائع تم نقلها مباشرة وفق أحكام المادة14 -3 .)(العبور ونقل البضائع من سفينة ألخرى المادة3- 24 فقدان شهادة المنشأ : 1- في حالة سرقة أو فقدان أو ت لف شهادة المنشأ، فإنه يمكن للمصنع أو المنتج أو المصدر أو ممثله المفوض أن يقدم طلباً للسلطة المكلفة، التي أصدرتها، باستخراج صورة طبق الأصل معتمدة منن شهادة المنشأ الأصلية ليتم البرهنة عليها على أساس مستندات .التصدير بحوزة السلطة المكلفة 2- يتم استبيان الصورة ا ملعتمدة طبق الأصل من شهادة المنشأ الأصلية بناء على التوقيع والختم الرسمي وتحمل كلمات " صورة طبق الأصل معتمدة" وتاريخ اصدار شهادة المنشأ الأصلية في نطاق مناسب كما هو مفصل في الملحق3 ب (شهادة المنشأ). ويتم اصدار صورة طبق الأصل ومعتمدة من شهادة المنشأ خلال نف .س فترة سريان شهادة المنشأ الأصلية 3- يقوم المصدر على الفور بالتبليغ عن فقدان الشهادة للسلطة المكلفة، ويتعهد بعدم استخدام شهادة المنشأ الأصلية للصادرات .بموجب هذه الاتفاقية المادة3- 25: الاستيراد على أقساط عندما، بناء على طلب من المستورد ووفق الشروط التي تضع ها سلطات الجمارك لدى الطرف المستورد، يتم استيراد المنتجات المفككة أو غير المجمعة داخل معنى القاعدة العامة2 ( (أ) من النظام المنسقHS ) على أقساط، يتم تقديم إثبات فردي على منشأ تلك المنتجات لسلطات .الجمارك بناء على استيراد أول الأقساط اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 23 of 118 المادة3- 26: معاملة الإقرار الخاطئ في شهادة المنشأ ال يتم السماح ال بالكلمات الممحوة ولا التراكيب على شهادة المنشأ. هذا ويتم أداء أي تعديلات عن طريق اصدار شهادة منشأ جديدة تكون بديالً عن سابقتها الخاطئة. ويجب الإشارة للرقم المرجعي لشهادة المنشأ المصححة في النطاق المناسب على شهادة المنشأ الجديدة الصادرة كما هو مفصل في ملحق3 .ب (شهادة المنشأ). ويكون سريان الشهادة البديلة كما هو في الأصل منها المادة3- 27 : معاملة الاختالفات الصغيرة 1- ال يبطل اكتشاف الاختالفات الصغيرة بين الكشوفات التي تمت في إثبات المنشأ وتلك التي تمت في المستندات المقدمة لسلطة الجمارك لدى الطرف المستورد ألغراض تنفيذ الاجراءات الشكلية الستيراد البضائع في طبيعة الحال من إثبات المنشأ، إذا تطابقت .في الحقيقة مع البضائع المقدمة 2- ال يجب أن تسبب الأخطاء الشكلية الواضحة، مثل أخطاء الكتابة، على إثبات المنشأ رفض هذا المستند إذا كانت تلك الأخطاء ال .تشكل شكوكاً فيما يتعلق بتصحيح الكشوفات التي تمت في هذه الوثيقة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 24 of 118 القسم د: التعاون والتحقق من المنشأ المادة3- 28 انكار معاملة التعريفة التفاضلية: 1- باستثناء ما هو موضح في هذا الفصل على خالف ذلك، يمكن لسلطة الجمارك لدى الطرف المستورد أن تنكر المطالبة بمعاملة :التعريفة التفاضلية أو استرداد المستحقات الغير مدفوعة، وذلك بناء على قوانينه ولوائحه، حيث (أ) ال تستوفي البضاعة اشتراطات هذا الفصل؛ أو (ب) يفشل أو فشل المستورد أو المصدر أو منتج البضاعة في الخضوع ألي من الاشتراطات ذات الصلة في هذا الفصل الخاصة بالحصول على معاملة التعريفة التفاضلية؛ أو (ج) لم تتلقى سلطة الجمارك لدى الطرف المستورد معلومات كافية لتحديد منشأ البضاعة؛ أو (د ) ال يلتزم المصدر أو المنتج أو المكلف أو سلطة الجمارك لدى الطرف المصدر باشتراطات التحقق وفق المادة29 -3 (الفحص الرجعي) أو مادة30 -3 .)(زيارات التحقق 2- إذا أنكرت سلطة الجمارك لدى الطرف المستورد مطالبة بالمعاملة التفاضلية للتعريفة، فإنها تقدم قراراً كتابياً للمستورد تسجل .فيه أسباب القرار 3- مع عرض وقائع انكار المعاملة التفاضلية للتعريفة، فإن ،المستورد، خلال الفترة المقدمة في قوانين الجمركة لدى الطرف المستورد .يمكن أن يرفع استئنافاً ضد هذا القرار لدى السلطة المناسبة بموجب قوانين ولوائح الجمارك لدى الطرف المستورد المادة3- 29 الفحص الرجعي : 1- يمكن لسلطة الجمارك لدى الطرف المستورد أن تطلب فحصاً رجعي اً عشوائياً أو عندما يكون لديها شكاً مقنعاً في أصالة المستند .أو في دقة المعلومات فيما يخص المنشأ الحقيقي للبضائع المعنية أو أجزاء محددة فيها 2- ألغراض الفقرة1 ، يمكن لسلطة الجمركة لدى الطرف المستورد أن تجري عملية فحص عن طريق اصدار طلب كتابي بالمعلومات الإضافية من المكلف أو سلطة الجمارك لدى الطرف المصدر؛ 3- يكون الطلب مصحوباً بصورة إثبات المنشأ المعني ويحدد الأسباب وأي معلومات إضافية تقترح أن البيانات المقدمة على إثبات المنشأ المذكور يمكن أال تكون دقيقة، ما لم يتم طلب الفحص الرجعي على أساس عشوائي . 4- ،يمكن لسلطة الجمارك لدى الطرف المستورد أن توقف الأحكام الخاصة بالمعاملة التفاضلية في حين انتظار نتيجة التحقق. ولكن يمكنها أن تعفي عن البضائع للمستورد بناء على أي اجراءات إدارية تعتبر ضرورية، شريطة أن ال يتم تقرير خضوعها لحرمان أو حظر الاستيراد ولا تكون .هناك شبهة تزوير 5- بموجب الفقرة الثانية، يرد الطرف المعني المستلم لطلب الفحص الرجعي على الطلب في التو ويرد في فترة ليست بعد90 يوم من .استلام الطلب 6- عندما ال يتم الحصول على رد من الطرف المعني في خلال90 يوم بعد استلام الطلب بموجب الفقرة الخامسة، فإن سلطة الجم ارك لدى الطرف المستورد يمكن أن تنكر المعاملة التفاضلية للتعريفة على البضاعة المشار إليها في إثبات المنشأ المذكور والذي كان .خاضعاً للفحص الرجعي المادة3- 30 زيارات التحقق : 1- بموجب المادة2- 29 -3 (الفحص الرجعي)، إذا لم ترض ى سلطة الجمارك لدى الطرف المستورد بنت يجة الفحص الرجعي، فإنها يمكن، تحت ظروف استثنائية ألسباب مبررة، أن تُجري أو تطلب من المكلف أو سلطة الجمارك لدى الطرف المصدر اجراء زيارة .تحقق إلى مقر المنتج أو المصدر شامالً بذلك معاينة حسابات أو سجالت المصدر أو المنتج أو أي فحص آخر يعتبر مناسب اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 25 of 118 2- قبيل اجراء زيارة التحقق بموجب الفقرة1 ، تُرسل سلطة الجمارك لدى الطرف المستورد إخطاراً كتابياً للمكلف أو سلطة الجمارك .لدى الطرف المصدر إلجراء زيارة تحقق 3- :يكون الإخطار الكتابي المذكور في الفقرة الثانية شامالً قدر الإمكان ويشمل، ضمن أخرى (أ) المنتج أو المصدر الذي تتم زيارة مقره (ب) .التبرير للنتيجة غير المرضية للفحص الرجعي والذي تم اجرائه من قبل المكلف أو سلطة الجمارك لدى الطرف المصدر (ج) .تغطية زيارة التحقق المزمعة، شامالً الإشارة للبضاعة بناء على التحقق 4. يجب أن تحصل هيئة الجمارك التابع لها الطرف المستورد أو الهيئة المختصة أو هيئة الجمارك التابع لها الطرف المصدر على موافقة خطية من المنتج أو المصدر المقرر زيارة المقر الخاص به؛ 5. في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من المنتج أو المصدر في غضون ثالثين يومًا من تاريخ استلام إشعار زيارة التحقيق، يمكن .لهيئة الجمارك أن ترفض التعامل بالتعريفة الممتازة بالنسبة للبضائع الخاضعة لزيارة التحقق 6. تزود هيئة الجمارك التابع لها الطرف المستورد أو الهيئة المختصة أو هيئة الجمارك التابع لها الطرف المصدر التي ستجري زيارة التحقق المنتج أو المصدر، الذي تخضع بضاعته لهذا التحقيق، بإقرار كتابي أو إحاطة عما إذا كانت تلك البضائع محور زيارة .التحقق مؤهلة ألن تكون بضاعة أصلية المنشأ أم ال 7. ( إذا صدر الإقرار الكتابي المشار إليه في الفقرة6 ) السابقة وأشار أن تلك البضاعة مؤهلة ألن تكون بضاعة أصلية ٍالمنشأ، عندئذ تقوم هيئة الجمارك التابع لها الطرف المستورد على الفور باستعادة المزايا التفضيلية والرد الفوري للمبالغ المدفوعة الزائدة عن .الرسوم التفضيلية أو الإفراج عن الضمانات التي تم الحصول عليها طبقً ا للقوانين واللوائح المحلية ألطراف الاتفاقية 8. ( إذا صدر الإقرار الكتابي المشار إليه في الفقرة6 ،) السابقة وأشار أن تلك البضاعة غير مؤهلة ألن تكون بضاعة أصلية المنشأ ( يُعذر المنتج أو المصدر ملدة ثالثين30 ) يومًا من تاريخ استلام التقرير الكتابي لتقديم تعليقاته الكتابية أو معلومات إضافية تتعلق بأحقية التع الم مع تلك البضاعة بنظام التعريفة الممتازة أو التفضيلية. وبناءً على ذلك يتم إبلاغ المنتج أو المصدر بالقرار الكتابي ( النهائي في غضون ثالثين30 .) يومًا عقب استلام تلك التعليقات أو المعلومات الإضافية 9. تجرى وتنفذ زيارة التحقق، التي تشمل الزيارة الفعلية وإصدار ( الإقرار المشار إليه في الفقرة6 )، ثم تبلغ نتائجها إلى السلطة المعنية ( أو هيئة الجمارك التابع لها الطرف المستورد أو الطرف المصدر في غضون فترة بحد أقص ى ستة6 ) أشهر من مرور اليوم الأول لطلب زيارة التحقق المبدئية. أثناء تأدية وتنفيذ زيارة التحقق، يتم تطبيق ا( لفقرة4 ) من المادة3- 29 .)(الفحص المسبق المادة3- 31 : طلب الحفاظ على السجالت 1. ألغراض عملية التحقق بموجب المادة3- 29 ، (الفحص المسبق) والمادة3- 30 :(زيارات التحقق)، يطلب كل طرف أن )(أ ( يحتفظ المصنع أو المنتج أو المصدر، لفترة ال تقل عن ثالث3 ) سنوات من تاريخ إصدار إثبات المنشأ، أو لفترة أطول ،حسب القوانين واللوائح المحلية المطبقة بكافة السجالت الضرورية اللازمة للتأكد من أن البضاعة التي صدرت من أجلها شهادة إثبات المنشأ كانت أصلية؛ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 26 of 118 )(ب ( يحتفظ المستوردون، لفترة ال تقل عن ثالث3 ) سنوات من تاريخ استيراد البضاعة أو لفترة أطول طبقً ا للقوانين واللوائح المحلية المطبقة التابع لها، بجميع ا لسجالت التي تثبت أن البضاعة التي تطالب بتطبيق التعامل عن طريق التعريفة الممتازة كانت أصلية المنشأ و؛ )(ج ( تحتفظ السلطة المعنية، ملدة ال تقل عن ثالث3 ) سنوات من تاريخ إصدار شهادة إثبات المنشأ، أو فترة أطول طبقً ا للقوانين واللوائح المحلية المطبقة التابع ل .ها، بجميع السجالت الداعمة لتطبيق شهادة إثبات المنشأ 2. ( يمكن الاحتفاظ بالسجالت المشار إليها في الفقرة1 ) على أي وسيط أو وسيلة تسمح باستعادتها بسرعة، على سبيل المثال ال .الحصر، أي وسيط رقمي أو إلكتروني أو بصري أو مغناطيس ي أو حتى في شكل نموذج مكتوب المادة3- 32: السرية يتم التعامل مع كافة المعلومات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل والمتبادلة بين الأطراف بسرية تامة. ولا تخول السلطات أطراف هذا الاتفاق .بالإفصاح أو إفشاء أي منها دون الحصول على الإذن الصريح من الشخص أو السلطة المزودة بتلك المعلومات المادة3- 33 : نقاط الاتصال يتعين على كل طرف- ضمن30 يوماً بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية لذاك الطرف- أن يخصص نقطة أو نقاط تواصل ضمن صلاحيته المختصة لتتفيد هذا الفصل وإبلاغ الطرف الآخر بتفاصيل نقطة/ نقاط التواصل ويتعين على كل طرف الإبلاغ الفوري للطر ف الآخر عن أي .تغيير على تفاصيل هذه النقاط المادة3- 34 : التعاون المشترك على ا :لجهات المعنية لكال الطرفين أن يتبادالن فيما بينهما )(أ .طبعة نموذجية من الطوابع والأختام الرسمية والتوقيعات المستخدمة في مكاتبهم إلصدار شهادة المنشأ )(ب .اسم وعنوان السلطات المعنية المسئولة عن التحقق من شهادة المنشأ )(جـ عنوان إلكتروني آمن لرموز الا( ستجابة السريعةQR Codes .) وتصديقات الشهادات اللإكترونية القسم (ه): الاستشارات والتعديالت المادة3- 35 : الاستشارات والتعديالت :على جميع الأطراف التشاور فيما بينها والتعاون بالشكل المناسب من خلال اللجنة المشتركة/ أو اللجنة الفرعية من أجل )(أ .مناقشة واستعراض القضايا والموضوعات محل التنفيذ في هذا الفصل )(ب رصد ومراقبة تنفيذ وعمل هذا الفصل و؛ )(جـ مناقشة التعديالت اللازمة في ه ذا الفصل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي وعمليات الإنتاج .والموضوعات الأخرى ذات الصلة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 27 of 118 الرابع الفصل جمارك المنتجين وتسهيل التجارة المادة4- 1 :: المصطلحات والتعريفات :بغرض فهم هذا الباب، إليك فيما يلي المصطلحات وتعريفها ( المشغل (المشغلون) الاقتصادي المعتمدAEO :) يعني البرنامج الذي يتعرف على المشغل المشترك في الحركة الدولية للبضائع وبأي صفة تم اعتماده من خلال الهيئة الوطنية للجمارك بالتوافق مع أو الامتثال للمنظمة الدولية للجمارك أو ملعايير سلسة الإمداد الأمني المعادل ة لها و؛ :قوانين الجمارك هي الأحكام التشريعية والأحكام التنظيمية المتعلقة باستيراد ال بضائع وتصديرها ونقلها وتخزينها وكذلك إدارة وتفعيل .وإعمال القوانين التي تفرضها الهيئات والسلطات الجمركية، بموجب سلطاتها التشريعية :إجراءات الجمارك تعني التدابير والمعايير التي تطبقها إدارة الجمارك التابع لها أي طرف على البضائع وعلى وسائل النقل والموا صالت التي تخضع للقوانين واللوائح الجمركية؛ ( إجراءات الاعتراف المتبادلMRA :) التدابير المتبادلة بين الأطراف فيما يتعلق بالاعتراف بتراخيص المشغل الاقتصادي المعتمد التي منحت .إليه بشكل صحيح من خلال إحدى الهيئات الجمركية :الأشخاص الأفراد العادية أو .القانونية، إلا إذا استلزم النص غير ذلك المادة4- 2: النطاق يتم تطبيق هذا الفصل وفقً ا للقوانين والقواعد واللوائح المحلية للأطراف المعنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية اللازمة لتخليص ال بضائع محل التجارة بين الأطراف وفيما يتعلق بواسل النقل التي تدخل أو تخ .رج من المناطق الجمركية التابع لها كل طرف المادة4- 3 : أحكام عامة 1- توافق الأطراف فيما بينها على أن القوانين والإجراءات الجمركية المتبعة من قبلهما ستكون واضحة، وغير تميزية ومتوافقة وخالية .من أية معوقات إجرائية غير ضرورية فيما يتعلق بالتجارة 2- يتم تنفيذ أحكام هذا الفصل طبقً ا اللتزامات كل طرف بموجب اتفاقية منظمة التجارة( الدوليةWTO ) الخاصة بتسهيل التجارة .آخذة في الاعتبار المستويات المختلفة ملدى جاهزية كل طرف للوفاء بالتزاماته بموجب هذا الفصل 3- يجب أن تتوافق الإجراءات الجمركية للأطراف، حيثما أمكن ذلك، مع المعايير والممارسات الموص ي بها من قبل المنظمة الدولية ( للجماركWCO .) 4- تراجع كل إدارة جمارك يتبعها كل طرف إجراءاتها الجمركية بشكل دوري في ضوء المزيد من التبسيط والتطوير الذي تقوم به لتيسير .سبل التجارة ثنائية الأطراف المادة4- 4 : نشر وإتاحة المعلومات 1. 1 يجب على كل طرف ضمان والتأكد من أن كافة قوانينه ولوائحه وإرشاداته وإجراءاته وجميع اللوائح الإدارية التي تخضع لها الأمور .الجمركية قد تم نشرها على الفور سواء على شبكة الإنترنت أو في شكل نماذج مطبوعة باللغة الإنجليزية بقدر المستطاع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 28 of 118 2. يحدد كل طرف وينشأ ويحتفظ بنقطة أو أكثر لتلقي الاستفسارات الستعراض التساؤالت من الأطراف المهتمة والمنسوبة إلى الأمور المتعلقة بالجمارك وعلى كل طرف بذل كافة مساعيه إلتاحة عملية النشر والتوزيع على الوسائل والوسائط اللإكترونية ونشر المعلومات المتعلقة بإجراءات كيفية إعداد تلك الاستفسار .ات 3. ال يوجد في هذه المادة أو في أي جزء من الاتفاقية الماثلة ما يستلزم أو يستدعي أن يقوم أي طرف بنشر إجراءات تفعيل القوانين .والخطوط الإرشادية التشغيلية الداخلية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإجراء تحليالت المخاطر ومنهجيات وطرق الاستهداف 4. على كل طرف ضمان وا لتأكد، بالقدر العملي المقبول وبالطريقة التي تتوافق مع القوانين المحلية ونظام القواعد القانونية، من أن القوانين الجديدة أو المعدلة ذات التطبيق العام المتعلقة بنقل أو الإفراج عن أو تخليص البضائع، بما في ذلك البضاعة الموجودة في معابر الترانزيت، قد تم نشرها وإ تاحتها للجمهور أو حتى قد تم نشر وإتاحة المعلومات المتعلقة بها، في أسرع وقت ممكن قبل إعمال وسريان هذه القوانين، ومن ثم تتاح الفرصة أمام الأطراف المهتمة لتصبح على دراية وعمل بالقوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة. وستتاح تلك المعلومات والمنشورات باللغة الإنجل .يزية، بقدر المستطاع 5. ( يستثنى من اللاتزامات الواردة في الفقرات1 و4 ) التغيرات الطارئة على معدالت الرسوم الجمركي للمرور ومعدالت التعريفة والمعايير التي تعمل على تخفيف تلك الرسوم، أو التدابير التي يقوض تفعيلها وسريانها التزامها وامثالها للفقرة4، أو التدابير المطبقة في .الحالات الطارئة أو التغيرات البسيطة الطارئة على القوانين المحلية والأنظمة القانونية كل على حدة المادة4- 5 : إدارة المخاطر يطبق كل طرف منهجً ا معينًا إلدارة المخاطر في الأنشطة الجمركية التي يقوم بها، معتمدً ا في ذلك على معايير المخاطر الخاصة ب البضائع، وذلك .بهدف تخفيف تخليص شحنات البضائع منخفضة الخطورة، وفي الوقت نفسه تركيز إدارتها الجمركية على شحنات البضائع عالية الخطورة المادة4- 6 : المرسالت اللاورقية 1- بغرض تسهيل وتيسير التجارة، تبذل كافة الأطراف جميع مساعيها لتوفير بيئة إلكترونية تعمل على تد عيم المعاملات والصفقات .التجارية بين الإدارات الجمركية والكيانات التجارية طبقً ا للقوانين والقواعد واللوائح المحلية الخاصة بكل طرف 2- تتبادل الأطراف فيما بينها وجهات النظر والمعلومات المتعلقة بتعزيز وترويج المراسلات اللاورقية بين الهيئات الجمركية المعنية والك .يانات التجارية التابعة لها 3- يجب على الهيئات الجمركية التابعة ألطراف الاتفاقية أن تضع في اعتبارها، عند تنفيذ المبادرات التي تدعم استخدام المراسلات ( اللاورقية، الطرق والمنهاج المتفق عليها والمتبعة في المنظمة الدولية للجماركWCO .) المادة4- 7: القرارات المس بقة 1. في إطار التزاماتها بموجب اتفاقية تسهيل التجارة الخاصة بالمنظمة الدولية للتجارة، يجب على كل طرف إتاحة إصدار القرارات .المسبقة، قبل استيراد أية بضائع إلى أراضيها، إلى أي مستورد في أراضيها أو مصدر أو منتج للبضائع في آراض ي الطرف الآخر 2. ألغراض تنفيذ( الفقرة1 )، يقوم كل طرف بإصدار القرارات المسبقة عما إذا كانت البضائع مؤهلة ألن تكون أصلية المنشأ أو فيما يتعلق بتقييم تصنيف تعريفة البضائع. إضافة إلى أنه يجوز ألي طرف أن يصدر الأحكام والقوانين التي تغطي الأمور التجارية الإضافية وفق ما ورد تحديده في اتفاقية ( تسهيل التجارةTFA ). ويتحمل كل طرف مسئولية إصدار إقراره الخاص بمنشأ أو تصنيف .البضائع في إطار أسلوب مناسب وزمني من تاريخ استلام التطبيق الكامل ألي قرار مسبق 3. ( يطبق الطرف المستورد القرار المسبق الذي أصدره بموجب الفقرة1 ) بتاريخ إصدار هذا القرار أو في وقت الحق إلصداره وفق ما ينص عليه هذا القرار ويبقى ساريًا لفترة مناسبة تأتي وفقً ا للإجراءات المحلية المتعلقة بالقرارات المسبقة إلا إذا قد طرأ تعديل عل ى .هذا القرار المسبق أو تم إلغائه أو بطالنه اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 29 of 118 4. يكون الحكم المسبق الصادر عن الطرف ملزماً للشخص الذي صدر له الح.كم فقط 5 . يجوز ألي طرف أن يرفض إصدار حكم مسبق إذا كانت الحقائق والظروف التي تشكل أساس الحكم المسبق تخضع لمراجعة الحسابات ،للتخليص الجمركي أو لمراجعة إدارية أو قضائية أو استئناف. وعلى الطرف الذي يرفض إصدار حكم مسبق أن يخطر على الفور، كتابيًا الشخص الذي يطل.ب الحكم، موضحًا الحقائق والظروف ذات الصلة وأسس قرارها 6 :. كما يجوز للطرف المستورد تعديل أو إلغاء قرار مسبق (أ) إذا كان الحكم مبنياً على خطأ في الوقائع؛ (ب) إذا كان هناك تغيير في الحقائق الجوهرية أو الظروف التي استند إليها الحكم؛ (ج) لتتوافق مع تعديل لهذا الفصل؛ أو .(د) للتوافق مع قرار قضائي أو تغيير في قانونها المحلي 7 .. يقدم كل طرف إشعارًا كتابيًا إلى مقدم الطلب يشرح قراره بإلغاء أو تعديل الحكم المسبق الصادر إلى مقدم الطلب 8. يتعين على كل طرف، وفقً ا للقوانين والقواعد واللوائح الوطنية الخاصة به، أن ينص على أن أي تعديل أو إلغاء لقرار مسبق يكون ساري المفعول في التاريخ الذي صدر فيه التعديل أو اللإغاء، أو في أي تاريخ الحق قد يكون محددة فيه، ولا تنطبق على عمليات استيراد السلع التي حدثت قبل ذلك التاريخ، ما لم يكن الشخص الذي صدر له الحكم المسبق قد تصرف وفقً ا لبنود .ها وشروطها 9 . على الرغم من الفقرة4 ، يؤجل الطرف الذي أصدر الحكم المسبق التاريخ الفعلي لتعديل أو إلغاء قرار مسبق لفترة زمنية معقولة ووفقً ا للإجراءات الوطنية لكل طرف بشأن الأحكام المسبقة، حيث يكون الشخص الذي صدر الحكم المسبق صدر يدل على أنه استند بحسن نية .على ذلك الحكم المادة4-8: العقوبات 1 . يحتفظ كل طرف بالإجراءات التي تفرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية، سواء منفردة أو مجتمعة، النتهاكات قوانين الجمارك أو اللو ائح .أو المتطلبات الإجرائية الخاصة بالطرف 2. يضمن كل طرف أن العقوبات الصادرة لخرق قانون ا )لجمارك أو اللوائح أو المتطلبات الإجرائية ال تُفرض إلا على الشخص (الأشخاص .المسؤولين عن الانتهاك بموجب قوانينه 3 . يضمن كل طرف أن تكون العقوبة المفروضة من قبل إدارة الجمارك الخاصة به تعتمد على وقائع وظروف القضية وتتناسب مع درجة .وخطورة الخرق 4 . يضمن كل طرف أنه يحتفظ بالإجراءات اللازمة لتجنب تضارب المصالح في تقييم وتحصيل العقوبات والواجبات. سيضمن كل طرف أنه يحتفظ بالتدابير لتجنب خلق حافز أو تقييم أو تحصيل عقوبة ال تتفق مع الفقرة3. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 30 of 118 5. على كل طرف أن يضمن أنه إذا فرضت إدارة الجمارك عقوبة لديه لخرق قانون الجمارك أو اللوائح أو المتطلبات الإجرائية، يتم تقديم تفسير خطي إلى الشخص (الأشخاص) الذين فرضت عليهم العقوبة مع تحديد طبيعة من المخالفة والقانون أو اللوائح أو الإجراءات المتبعة .لتحديد مبلغ العقوبة المادة4-9: الإفراج عن البضائع 1 . يعتمد كل طرف إجراءات.جمركية مبسطة أو يحتفظ بها من أجل الإفراج الفعال عن البضائع من أجل تسهيل التجارة 2 . عمالً بالفقرة1 :، يعتمد كل طرف أو يحتفظ بالإجراءات (أ) النص على الإفراج الفوري عن البضائع عند استلام البيان الجمركي واستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات المعمول بها؛ (ب) النص على التقديم اللإكتروني للوثائق والبيانات وتجهيزها، بما في ذلك البيانات، قبل وصول البضائع من أجل الإسراع في الإفراج عن البضائع من الرقابة الجمركية عند وصولها؛ (ج) السماح بالإفراج عن البضائع في نقطة الوصول دون الحاجة إلى نقل مؤقت إلى مستودعات أو مرافق أخرى؛ و (د) أن يشترط إبلاغ المستورد إذا لم يفرج أحد الأطراف عن البضائع على الفور، بما في ذلك، إلى الحد الذي يسمح به قانونه، أسباب عدم .الإفراج عن البضائع وأي وكالة حدودية، إن لم تكن إدارة الجمارك، قد امتنعت عن الإفراج من البضائع 3 . ليس في هذه المادة ما يلزم أح د الأطراف بالإفراج عن سلعة ما إذا لم تستوف شروطه للإفراج الخاصة به أو يمنع أحد الأطراف من تصريف .وديعة الضمان وفقً ا لقانونه 4 . يجوز لكل طرف، بالقدر الممكن عمليًا ووفقً ا لقوانين الجمارك الخاصة به، وبشرط استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، والسماح بنقل البضائع المعدة للاستيراد داخل أراضيه الخاضعة للرقابة الجمركية من مكتب الجمارك للدخول إلى مكتب جمركي آخر في منطقته. المنطقة .التي سيتم منها الإفراج عن البضائع أو تخليصها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 31 of 118 المادة4- 10 : المشغلون الاقتصاديون المعتمدون تسهيالً للتجارة وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر بينهما، يسعى الطرفان إلى إبرام اتفاق للاعتراف المتبادل بين إدارات الجمارك الخاصة بهم مع ( المشغل الاقتصادي المعتمدAEO .) المادة4- 11: التعاون مع وكالات الحدود يضمن كل طرف تعاون سلطاته ووكاالته المسؤولة عن مراقبة الحدود والإجراءات المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وعبورها مع بعضها .البعض وتنسيق أنشطتها من أجل تسهيل التجارة عمالً بهذا الفصل المادة4- 12: الشحنات المُعجلة 1 . يعتمد كل طرف، وفقً ا لقوانينه وقواعده ولوائحه الوطنية، أو يحافظ على الإجراءات الجمركية المعجلة للبضائع التي يتم إدخالها عبر مرافق ا :لشحن الجوي مع الحفاظ على الرقابة الجمركية والاختيار المناسبين. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي (أ) توفير المعلومات اللازمة للإطالق شحنة سريعة لتقديمها وتجهيزها قبل وصول الشحنة؛ (ب) السماح بتقديم معلومات واحدة تغطي جميع السلع الواردة في شحنة صريحة، مثل بيان الش حن بوسائل الكترونية، إن أمكن2؛ (ج) النص على الإفراج عن بعض البضائع مع الحد الأدنى من الوثائق، إلى أقص ى حد ممكن؛ (د) في ظل الظروف العادية، النص على الإفراج عن الشحنات السريعة في أقرب وقت ممكن بعد تقديم المستندات الجمركية اللازمة، بشرط وصول الشحنة؛ )(هـ تنطبق على الشحنات من أي وزن أو قيمة مع الاعتراف بأن أحد الأطراف قد يطلب إجراءات دخول رسمية كشرط للإفراج، بما في ذلك الإعلان والوثائق الداعمة ودفع الرسوم الجمركية، على أساس وزن السلعة أو قيمتها؛ والنص على أنه، في ظل الظروف العادية، لن يتم تقي يم أي رسوم جمرك ية على الشحنات السريعة التي تقدر بقيمة أو أقل من المبلغ الثابت المحدد بموجب قانون الطرف3. (و) شريطة أنه- في ظل الظروف العادية- لن يتم تقييم أي رسوم جمركية على الشحنات السريعة التي تقدر بقيمة أو تقل عن مبلغ محدد .بموجب قانون الطرف2 2 - ليس في الفقرة1 ما يؤثر على حق الأطراف في فحص البضائع أو حجزها أو الاستيالء عليها أو مصادرتها أو رفض دخولها، أو إجراء عمليات تدقيق بعد التخليص، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام أنظمة إدارة المخاطر، ويجب منع الأطراف من المطالبة، كشرط للإفراج، بتقديم معلومات إضافية واستيفاء متطلب.ات الترخيص غير التلقائي 2 .قد تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية كشرط للإفراج 3 بصرف النظر عن هذه المادة، ي جوز ألي طرف تقييم الرسوم الجمركية، أو قد يطلب مستندات دخول رسمية، للسلع المقيدة أو الخاضعة للرقابة، مثل السلع الخاضعة لترخيص الاستيراد أو المتطلبات المماثلة. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 32 of 118 المادة4- 13 : المراجعة والاستئناف 1 :. يضمن كل طرف أن أي شخص يصدر إليه قرارًا بشأن مسألة جمركية يمكنه الوصول إلى (أ) مستوى واحد على الأقل من المراجعة الإدارية للقرارات التي تجريها إدارة الجمارك4 بغض النظر عن المسؤول أو المكتب المسؤول عن القرار قيد المراجعة؛ و .(ب) المراجعة القضائية للقرارات المتخذة في المستوى النهائي للمراجعة الإدارية 2 .. يضمن كل طرف أن إجراءاته الخاصة بالطعن والمراجعة تتم بطريقة غير تمييزية وفي الوقت المناسب 3. يضمن كل طرف من سل طة تجري مراجعة أو استئناف بموجب الفقرة1 ،أن تخطر الشخص كتابةً بقرارها أو رأيها في المراجعة أو الاستئناف .وأسباب الرأي أو القرار المادة4- 14 : التعاون الجمركي 1 - بهدف زيادة تعزيز التعاون الجمركي من خلال تبادل المعلومات وتبادل أفضل الممارسات بين إدارة الجم ارك لتأمين التجارة المشروعة .وتسهيلها، ستسعى إدارات الجمارك التابعة للطرفين إلى إبرام مذكرة تفاهم أو اتفاق وتوقيعها بشأن المساعدة الجمركية المتبادلة 2 :. ألغراض تطبيق التشريعات الجمركية ولتنفيذ أحكام هذا الترتيب، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى (أ) التعاون ومسا عدة بعضها البعض في منع والتحقيق في الجرائم ضد التشريعات الجمركية؛ (ب) عند الطلب، تزويد كل طرف بالمعلومات الأخرى الستخدامها في إنفاذ التشريعات الجمركية؛ و (ج) التعاون في البحث عن إجراءات جمركية جديدة وتطويرها وتطبيقها، وفي تدريب الموظفين وتبادلهم، وتبادل أف ضل الممارسات، وفي الأمور .الأخرى ذات الاهتمام المشترك 3 .. تقدم المساعدة بموجب هذا الفصل وفقا للقانون المحلي للطرف متلقي الطلب 4 .. يتبادل الطرفان نقاط الاتصال الرسمية بهدف تسهيل التنفيذ الفعال لهذا الفصل 4 قد يشمل مستوى المراجعة الإدارية لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة المختصة المشرفة على إدارة الجمارك . اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 33 of 118 المادة4- 15: السرية 1 . ال يوجد في هذا الفصل ما يمكن تفسيره على أنه يتطلب من أحد الأطراف تقديم معلومات سرية أو السماح بالوصول إليها، والتي قد يؤدي الكشف عنها إلى إعاقة إنفاذ القانون، أو يتعارض مع المصلحة العامة، أو قد يضر بالمصالح التجارية المشروعة لجهة معينة. الشركات الع امة أو الخاصة. يتم التعامل مع أي .معلومات يتم تلقيها بموجب هذا الفصل على أنها معلومات سرية وفقً ا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف 2 . يحتفظ كل طرف، وفقً ا لقوانينه المحلية، بسرية المعلومات التي يحصل عليها بموجب هذا الفصل ويحمي تلك المعلومات من الكشف الذي قد يضر بالمركز التنافس ي للأشخاص الذين يقدمو .ن المعلومات المادة4- 16 : اللجنة الفرعية للإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة يتفق الطرفان على إنشاء لجنة فرعية معنية بالإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة (الإجراءات الجمركية واللجنة الفرعية لتيسير التجارة ) تحت إشراف مجموعة مراقبة التجارة، وتتألف من ممثل حكومي .لكل من السلطات المختصة للطرف اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 34 of 118 الفصل الخامـس الإجراءات الصحية والنباتية المادة5-1: التعريفات 1 . تنطبق التعريفات الواردة في الملحق "أ" من اتفاقية تطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية في الملحق1 أ التفاقية منظمة التجارة العاملية .)"(المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية الصحة والصحة النباتية 2- :إضافةً إلى ذلك ولأغراض هذا الفصل الجهة المختصة تعني الجهة (الجهات) الحكومية لكل طرف مسؤول عن وضع وإدارة تدابير الصحة والصحة النباتية والمسائل الموضحة في هذا الفصل؛ التدبير الطارئ يعني تدبيرًا صحيًا أو تدبيرًا للصحة النباتية يطبقه الطرف المستورد على الطرف الآخر لمعالجة مشكلة ملحة تتعلق بالحياة .البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الحماية الصحية تنشأ أو تهدد بالظهور في الطرف الذي يطبق التدبير المادة5-2 : الأهداف تتمثل أهداف هذا ال:فصل فيما يلي (أ) المحافظة على حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية الموجودة في أراض ي الأطراف مع تيسير التجارة فيما بينها؛ (ب) تعزيز التعاون بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية؛ (ت) تعزيز الاتصال والتشاور والتع اون بين الأطراف، وخاصةً بين الهيئات المختصة للطرفين؛ (ث) ضمان أال تخلق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التي ينفذها أحد الأطراف حواجز غير مبررة أمام التجارة؛ (ج) تعزيز الشفافية وفهم طريقة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لكل طرف؛ و (ح) تشجيع الأطراف على المشار .كة في وضع واعتماد معايير ومبادئ توجيهية وتوصيات دولية المادة5-3: نطاق العمل 1- ينطبق هذا الفصل على كافة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التي يتخذها أحد الأطراف والتي قد تؤثر، بصورة مباشرة أو .غير مباشرة، على التجارة بين الأطراف المادة5-4 : أحكام عامة 1- .يؤكد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما تجاه بعضهما البعض بموجب اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية 2- ال تحتوي هذه الاتفاقية على ما يحد من الحقوق واللاتزامات التي تقع على عاتق كل طرف بموجب اتفاقية تدابير الصحة والصحة .النباتية 3- ال يجوز ألي طرف أن يلجأ إلى تسوية المنازعات بموجب الفصل14 .(تسوية المنازعات) فيما يتعلق باللاتزامات المبينة في هذا الفصل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 35 of 118 المادة5-5 : الجهة المختصة وجهة الاتصال 1- لتيسير الاتصال بشأن المسائل التي يشملها هذا الفصل، يخطر كل طرف الطرف الآخر بجهته (جهاته) المختصة )وبجهة (جهات الاتصال في غضون30 .يومًا من بدء تنفيذ هذه الاتفاقية 2- يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير في الجهة (الجهات) المختصة أو في جهة (جهات) الاتصال الخاصة به خلال فترة زمنية معقولة ال تتجاوز20 .يومًا المادة5-6: اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة وا لصحة النباتية 1- ولأغراض التنفيذ والتشغيل الفعالين لهذا الفصل، ينش ئ الطرفان بموجب هذا لجنة فرعية معنية بتدابير الصحة والصحة النباتية " (يُشار إليها باسم اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية")، وتتألف من ممثلين حكوميين لكل طرف مسؤولين عن المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية. وتعمل اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية رهنًا بتوجيهات اللجنة .المشتركة 2- :يتمثل دور اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية فيما يلي (أ) رصد عملية تنفيذ هذا الفصل وتشغيله؛ (ب) النظر في المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية ذات الاهتمام المشترك للتعاون؛ (ت) .تعزيز الاتصال والتنسيق والتعاون بشأن المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية 3- :تهدف اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية إلى أن تكون بمثابة منتدى من أجل (أ) تعزيز الفهم المتبادل للتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لكل طرف والعمليات التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بتلك التدابير؛ (ب) .تبادل المعلومات عن تنفيذ هذا الفصل 4- تحدد اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية اختصاصاتها في اجتماعها الأول ويحق لها تعديل تلك ا لشروط حسب .الحاجة، ثم تجتمع بعد ذلك حسب الاقتضاء حسب تقديرها أو بتوجيه من اللجنة المشتركة 5- إذا رأى أحد الأطراف أن هناك اضطرابًا في التجارة ألسباب تتعلق بالصحة والصحة النباتية، جاز له أن يطلب إجراء مشاورات تقنية من خلال اللجنة الفرعية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية بغية تيسير التجارة. وعند تلقي طلب بموجب هذه الفقرة، يستجيب ،الطرف الآخر لهذا الطلب، ويسعى إلى تقديم أي معلومات مطلوبة والرد على الأسئلة المتعلقة بالمسألة، ويدخل في مشاورات، عند الطلب .في غضون فترة زمنية معقولة بعد تلقي هذا الطلب ويبذل.الطرفان قصارى جهدهما للتوصل إلى حل مرض للطرفين عن طريق إجراء مشاورات في غضون فترة زمنية يتفق عليها الطرفان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 36 of 118 المادة5-7 : التكافؤ 1- يقر الطرفان بأن مبدأ التكافؤ، وفقً ا للنحو المنصوص عليه في المادة4 من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، له منافع متبادلة .لكال الطرفين 2- يعزز الطرفان التعاون بشأن التكافؤ ويتبعوا إجراءات تحديد تكافؤ تدابير الصحة والصحة النباتية وفقاً للمادة4 من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العاملية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية وفقاً للمرفق (أ) من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، مع مراعاة م ا .يقتضيه اختالف الحال 3- ال يلغي امتثال المنتج المُصدَّ ر ملعايير أو تدابير الصحة والصحة النباتية المرتبطة بالطرف المصدِّّ ر ال تي تم قبولها باعتبارها مكافئة ملعايير وتدابير الصحة والصحة النباتية الخاصة بالطرف المستورد الحاجة إلى امتثال ذلك المنتج ألي اشتراطات إلزامية أخرى ذات صلة من .جانب الطرف المستورد المادة5-8 : التكيف مع الظروف الإقليمية، بما في ذلك المناطق الخالية من الآفات أو الأمراض والمناطق ذات الانتشار المنخفض للآفات أو الأمراض 1- يقر الطرفان بأن مبدأ التكيف مع الظروف الإقليمية، بما في ذلك المناطق الخالية من الآفات أو الأمراض والمناطق ذات الانتشار ( المنخفض للآفات أو الأمراض، وفقً ا للنحو المنصوص عليه في المادة6) من اتفاقية ت دابير الصحة والصحة النباتية، له فوائد متبادلة .للطرفين 2- يعزز الطرفان التعاون بشأن الإقرار بالحالة الإقليمية وتتبع الإجراءات وفقاً للمقررات التي اعتمدتها لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العاملية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيا ت الدولية ذات الصلة وفقاً للمرفق (أ) من اتفاقية تدابير .الصحة والصحة النباتية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال المادة5-9: تقييم المخاطر 1- يضمن الطرفان أال يُطبق أي تدبير من تدابير الصحة والصحة النباتية إلا بالقدر اللازم لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية .أو النباتية، ولا يستند إلى مبادئ علمية، ولا يستمر بدون أدلة علمية كافية 2- يعزز الطرفان تعاونهما بشأن تقييم المخاطر وفقاً التفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية ال .تابعة لمنظمة التجارة العاملية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية 3- ( بصرف النظر عما ورد في الفقرة1 )، يجوز للطرف، حيثما تكون الأدلة العلمية ذات الصلة غير كافية، أن يعتمد بشكل مؤقت تدابير الصحة والصحة النباتية على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة ، بما في ذلك المعلومات الواردة من المنظمات الدولية ذات الصلة. وفي هذه الظروف، يسعى الطرف المستورد إلى الحصول على المعلومات الإضافية اللازمة مع مراعاة الأدلة العلمية المتاحة إلجراء تقييم أكثر موضوعية للمخاطر ومراجعة تدبير تدابير الصحة والصحة النباتية في غضو ن فترة زمنية معقولة. وتحقيقً ا لهذه الغاية، يجوز للطرف .المستورد أن يطلب معلومات علمية ومعلومات أخرى ذات صلة من الطرف المصدّ ر اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 37 of 118 4- :عند إجراء تقييم للمخاطر، ينبغي على الطرفان القيام بما يلي (أ) ،ضمان توثيق تحليل المخاطر وإتاحة الفرصة للطرف المصدّ ر للتعليق بطريقة يحددها الطرف المستورد؛ (ب) النظر في خيارات إدارة المخاطر التي ال تكون أكثر تقييدً ا للتجارة مما هو مطلوب لتحقيق المستوى المناسب من الحماية الصحية أو حماية الصحة النباتية؛ و (ج) تحديد خيار إلدارة المخاطر ال يكون أكثر تقييدً ا للتجارة مما هو مطلوب لتحقيق المستو ى المناسب من الحماية الصحية أو حماية .الصحة النباتية، مع مراعاة الجدوى الفنية والاقتصادية 5- بناءً على طلب الطرف المصدّ ر، يبلغ الطرف المستورد الطرف المصدّ ر بالتقدم المحرز في طلب محدد لتحليل المخاطر، وبأي تأخير قد .يحدث أثناء العملية 6- مع عدم الإخلال بتدابير ا لطوارئ، ال يجوز للطرف المستورد أن يوقف استيراد سلعة من سلعة الطرف المصدر ملجرد أن الطرف المستورد .يقوم بمراجعة تدبير للصحة أو تدبير للصحة النباتية، إذا سمح الطرف المستورد باستيراد سلعة الطرف المصدّ ر وقت بدء المراجعة المادة5- 10 : تدابير الطوارئ في حالة أن أحد الأطراف اعتمد تدبيرًا طارئًا ضروريًا لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، يقوم الطرف على الفور بالإخطار بالتدبير باستخدام نظام تقديم الإخطارات بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية التابع لمنظمة التجارة العاملية كوسيلة للإخط ار في حاال.ت الطوارئ وفي حالة أحد الأطراف اعتمد تدبيرًا طارئًا، يتوجب عليه مراجعة ذلك التدبير بشكل دوري وتقديم نتائج ذلك المراجعة للطرف الآخر عند .الطلب المادة5- 11: الشفافية 1- يقر الطرفان بقيمة الشفافية في اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وأهمية تبادل المعلومات عن هذه التدابير على أساس .مستمر 2- عند تطبيق هذه المادة، ينبغي لكل طرف أن يأخذ في الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية .التابعة لمنظمة التجارة العاملية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية 3- يخطر كل طرف با لتدابير أو التغييرات المقترحة لتدابير الصحة أو الصحة النباتية قد يكون لها تأثير على تجارة الطرف الآخر من خلال نظام تقديم الإخطارات الخاص بتدابير الصحة والصحة النباتية التابع لمنظمة التجارة العاملية وجهات الاتصال المعينة بموجب المادة 5-5 كوسيلة إخطار تكميل .ية 4- يقدم أي طرف إلى الطرف الآخر، بناءً على طلبه، نسخً ا من تدابير الصحة والصحة النباتية باللغة الإنجليزية، إن وجدت، فيما يتعلق .باستيراد سلعة إلى أراض ي ذلك الطرف المادة5- 12 : التعاون وبناء القدرات 1- يستكشف الطرفان فرص زيادة التعاون والتآزر، بما في ذلك بناء ا لقدرات والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات بينهما بشأن مسائل الصحة .والصحة النباتية ذات الاهتمام المشترك، بما يتسق مع أحكام هذا الفصل. ويتعاون الطرفان لتيسير تنفيذ أحكام هذا الفصل 2- يتعاون الطرفان ويجوز لهما أن يحددا معًا الأعمال المتعلقة بمسائل الصحة والصحة ا لنباتية بهدف التخلص من الحواجز غير الضرورية .التي تعترض التجارة بين الطرفين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 38 of 118 الفصل السادس الحواجز الفنية أمام التجارة المادة6-1 : التعريفات :يتمثل غرض هذا الفصل فيما يلي اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة ( هي الاتفاقية المتعلقة بالحواجز الفنية أمام التجارة، الوارد في المرفق1 أ) التفاقية منظمة التجارة ( العاملية؛ وتتمثل التعريفات في التعريفات الواردة في المرفق1 .) من اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة المادة6-2 : الأهداف يتمثل الهدف من هذا الفصل في تيسير تجارة السلع، بما في ذلك عن طريق التخلص من الحواجز الفنية غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز :الشفافية، وتشجيع المزيد من التعاون التنظيمي والممارسات التنظيمية الجيدة. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف ما يلي (أ) ضمان أال تخلق المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقيي ،م الامتثال عقبات ال داعي لها أمام التجارة (ب) ،تعزيز التعاون عمالً باتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (ت) ،تعزيز الفهم المتبادل ملعايير كل طرف ولوائحه الفنية وإجراءات تقييم الامتثال وتعزيز الشفافية (ث) تيسير تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الأطراف في المجالات الم رتبطة بالمعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم الامتثال؛ (ج) .معالجة المسائل التي قد تنشأ في إطار هذا الفصل المادة6-3: نطاق العمل 1- ينطبق هذا الفصل على إعداد واعتماد وتطبيق كافة المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم الامتثال للهيئات الحكومية على المستوى المر .كزي التي قد تؤثر على التجارة في السلع بين الأطراف 2- ( بصرف النظر عن المذكور في الفقرة1 :)، ال ينطبق هذا الفصل على ما يلي (أ) شراء المواصفات التي تعدها هيئة حكومية لمتطلبات إنتاجها أو استهالكها المشمولة بالفصل العشرين (المشتريات الحكومية)؛ أو (ب) تدابير الصحة والصحة النباتية التي يشملها الفصل5 .)(تدابير الصحة والصحة النباتية المادة6-4: تأكيد اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة .يؤكد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما القائمة فيما يتعلق ببعضهما البعض بموجب اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة المادة6-5 : المعايير 1- يستخدم كل طرف المعايير والأدلة والتوصيات الدولية ذات الصلة، بالقدر المنصوص عليه في المادتين2-4 والمادة5-4 من اتفاقية .الحواجز الفنية أمام التجارة، كأساس ألنظمته الفنية وإجراءاته المتعلقة بتقييم الامتثال 2- عند تحديد إذا كان هناك معيار أو دليل أو توصية دولية بالمعنى المقصود في المادتين2 والمادة5 والمرفق3 من اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، يستند كل طرف في قراره إلى المبادئ المبينة في "قرار اللجنة المعنية بمبادئ وضع المعايير الدولية والأدلة والتوصيات المتعلقة بالمواد2 والمادة5 وا ملرفق3 من الاتفاقية"، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحواجز الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العاملية في13 نوفمبر2000 (المرفق2 للجزء1 :من المستند رقمG/TBT/1/Rev14)، وأي صيغة الحقة له5. 5 تشمل هذه المعايير الدولية، بين أمور أخرى، على سبيل المثال ال الحصر، المواصفات التي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد القياس ي ولا هيئة الكهروتقنية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات .السلكية واللاسلكية وهيئة الدستور الغذائي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 39 of 118 3- يشجع الطرفان التعاون بين منظمتيهما الوطنيتين المعنيتين بتوحيد المعايير في المجالات ذات الاهتمام المشترك في سياق مشاركتهما في الهيئات الدولية المعنية بتوحيد المعايير لضمان أن تكون المعايير الدولية الموضوعة داخل هذه المنظمات ميسرة للتجارة وأال تخلق عقب ات .ال داعي لها أمام التجارة الدولية المادة6-6 : اللوائح الفنية 1- يستخدم الطرفان المعايير الدولية أو الأجزاء ذات الصلة منها كأساس إلعداد لوائحها الفنية، ما لم تكن تلك المعايير الدولية أو الأج زاء ذات الصلة غير فعالة أو غير مناسبة لتحقيق الهدف المشروع المنشود. ويقدم كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر، أسبابه ل عدم .استخدامه المعايير الدولية أو الأجزاء ذات الصلة منها كأساس إلعداد لوائحه الفنية 2- .ينظر كل طرف نظرة إيجابية في الطلب المقدم من الطرف الآخر للتفاوض بشأن الترتيبات المرتبطة بتحقيق تكافؤ اللوائح الفنية 3- يقوم كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر، بشرح أسباب عدم ق.بوله طلبًا من الطرف الآخر للتفاوض بشأن هذه الترتيبات 4- يعزز الطرفان الاتصالات والتنسيق فيما بينها، حسب الاقتضاء، في سياق المناقشات بشأن تكافؤ اللوائح الفنية والمسائل ذات الصلة في المحافل الدولية، مثل لجنة منظمة التجارة العاملية المعنية بالحواجز الفنية أمام .التجارة المادة6-7 : إجراءات تقييم الامتثال 1- يقر الطرفان بأنه، وفقً ا للقطاعات المحددة المعنية، توجد مجموعة واسعة من اللآيات لتيسير قبول نتائج إجراءات تقييم الامتثال التي :تجرى في أراض ي الطرف الآخر. ويمكن أن تشمل هذه اللآيات ما يلي (أ) .الاعتراف باتفاقيات الاعتراف الدولية والترتيبات متعددة الأطراف الحالية بين جهات تقييم المطابقة (ب) النهوض بالاعتراف المتبادل لنتائج تقييم المطابقة من الطرف الآخر من خلال الاعتراف بتنصيب الطرف الآخر بجهات تقييم .المطابقة (ت) تشجيع الترتيبات التطوعية بين جهات تقيي .م المطابقة في أراض ي كل طرف (ث) .ًقبول إقرار المطابقة الصادر من المصنع أو المورد أينما كان مناسبا (ج) موائمة معايير تنصيب جهات تقييم المطابقة بما في ذلك إجراءات الاعتماد، أو (ح) .غير ذلك من اللآيات التي يتفق عليها الطرفان 2- يتعين على كل طرف أينما كان ذلك ممكناً قبو ل نتائج إجراءات تقييم المطابقة التي تتم في أراض ي الطرف الأخر، حتى لو كانت تلك الإجراءات مختلفة عما لديه من إجراءات بشرط أن توفر هذه الإجراءات تأكيداً مرضياً للوائح الفنية أو المعايير السارية بما يكافئ ما لديها من إجراءات. وفي حال لم يقبل طرف ما نتائج إجراء تقييم المطابقة التي تم إجراؤها في أراض ي الطرف الأخر فيتوجب عليه .بموجب طلب من الطرف الآخر إيضاح أسباب قراره هذا 3- ومن أجل تأكيد الثقة تجاه الموثوقية المتماسكة لنتائج تقييم المطابقة فإنه يجوز للطرفين التشاور حول أمور مثل الكفاءة الفنية لدى الجهات المعنية ب .تقييم المطابقة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 40 of 118 4- يتعين على كل طرف الاهتمام بالطلب المقدم من الطرف الآخر بخصوص التفاوض على الاتفاقيات والترتيبات من أجل الاعتراف المتبادل لنتائج كل منهما في إجراءات تقييم المطابقة. وعلى الطرفين التمعن في إمكانية التفاوض على الاتفاقيات والترتيبات الهادفة لال .عتراف المتبادل لنتائج إجراءات تقييم المطابقة الصادرة من كل جانب في الجوانب المتفق عليها فيما بينهما 5- .يتعين على الطرفين السعي لتكثيف تبادل المعلومات حول آليات القبول بهدف تسهيل قبول نتائج تقييم المطابقة المادة6-8 : التعاون 1- :يجب على الطرفين تدعيم التعاون بينهما في مجال المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بهدف (أ) .زيادة التفاهم المتبادل للأنظمة القائمة لدى كل منهما (ب) تعزيز التعاون بين الأجهزة التنظيمية لديهما حول الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الصحة والسلامة .وحماية البيئة (ت) تسهيل التجارة من خلال تطبيق الممارسات التنظيمية الجيدة، و (ث) تعزيز التعاون للتأكد من أن اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة قائمة على المعايير الدولية أو الأجزاء ذات الصلة بها .والامتناع عن وضع عراقيل على التجارة بين الطرفين 2- من أجل تحقيق الأهداف الواردة في الفقرة1 فإنه ينبغي على الطرفين السعي حسب الاتفاق المتبادل وقدر المستطاع التعاون في :المسائل التنظيمية والتي قد تشتمل على ما يلي (أ) .النهوض بالممارسات التنظيمية الجيدة القائمة على مبادئ إدارة المخاطر (ب) تبادل المعلومات بهدف تحسين جودة وفعالي .ة اللوائح الفنية لديهما (ت) .تطوير مبادرات مشتركة إلدارة المخاطر الخاصة بالصحة أو السلامة أو البيئة وتجنب الممارسات المحبطة (ث) .ًتبادل معلومات الرقابة على السوق أينما كان ذلك مناسبا 3- يجب على الطرفين تشجيع التعاون بين الأنظمة لدى كل منهما والمسئولة عن وضع المعايير وتقييم المطابقة والاعتماد والتقييس .بهدف تسهيل التجارة وتجنب العراقيل غير الضرورية لسبل التجارة بين الطرفين المادة6-9 : الشفافية 1- يجب على كل طرف وعند طلب الطرف الآخر لذلك تو فير المعلومات بما في ذلك الهدف ومنطق اللائحة الفنية أو إجراء تقييم المطابقة الذي قام طرف ما باتخاذه أو يقترح اتخاذه ويكون له تأثير على التجارة بين الطرفين وذلك في غضون فترة زمنية معقولة .يتفق عليها الطرفان 2- حين إتاحة الئحة فنية مقترحة للاستشارات العامة أو عرضها على منظمة التجارة الدولية، فيجب على أي من الطرفين الحرص على النظر في التعليقات التي تصله من الطرف الآخر وعند مطالبة الأخير فإنه يتعين عليه تقديم أجوبة خطية على التعليقات .المقدمة من ذاك الطرف 3- يتعين على الطرفين التأكد من أن تكون كافة اللوائح الفنية .المتخذة وكذلك إجراءات تقييم المطابقة متاحة للعموم 4- حينما يحتجز أي من الطرفين شحنة مستوردة في نقطة الدخول بسبب عدم التوافق مع اللوائح الفنية أو إجراء تقييم المطابقة فيجب عليه إشعار المستورد أو من يمثله وكذلك جهة الاتصال لدى الطرف الآخر المشار إليها في الم ادة6 - 10 في أقرب وقت ممكن .بخصوص أسباب الاحتجاز اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 41 of 118 المادة6- 10 : جهات الاتصال 1- :ألغراض هذا الباب فإن جهات الاتصال هي (أ) .بالنسبة لكمبوديا: معهد معايير كمبوديا بوزارة الصناعة والعلوم والتقنية والابتكار أو من يخلفها (ب) .بالنسبة للإمارات العربية المتحدة: قطاع المعايير والتنظيم بوزارة الصناعة والتقنية المتطورة أو من يخلفها 2- يتعين على كل الطرف المسارعة إلى إشعار الطرف الآخر حول أ .ي تغيير في جهات الاتصال لديه المادة6- 11 : تبادل المعلومات النقاشات الفنية 1- يجب أن تكون أي معلومات أو إيضاحات يقدمها أحد الطرفين بناءً على طلب من الطرف الآخر تطبيقاً لهذا الباب يجب أن تكون خطية أو الكترونية في غضون مدة زمنية معقولة. وعلى كل طرف السعي للر د على مثل هذا الطلب في غضون60 .ًيوما 2- يجب أن تتم كافة الاتصالات بين الطرفين حول أي مسألة خاضعة لهذا الباب من خلال جهات الاتصال المحددة في المادة6- 10 . 3- حينما يتقدم أحد الطرفين بطلب إلجراء مناقشات فنية حول أحد الأمور الخاضعة لهذا الباب فينبغي على الطرفين بذل قصارى جهدهما للبدء في النقاشات الفنية وذلك بإشعار جهات الاتصال الواردة في المادة6- 10 . اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 42 of 118 ال باب السابع التعويضات التجارية قسم أ 1- إجراءات الحماية المتبادلة المادة7-1 : التعريفات :ألغراض هذا القسم )(أ الصناعة المحلية ، فيما يتعلق بسلعة مستوردة، تعني المنتجين ككل للسلع المماثلة أو السلع المنافسة مباشرة والتي تعمل داخل أراض ي أحد الأطراف، أو المنتجين الذين يشكل إنتاجهم الجماعي للسلع المماثلة أو السلع المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من .إجمالي الإنتاج المحلي لتلك السلع (ب )الضرر الجسيم .يعني ضعف عام كبير في وضع الصناعة المحلية (ج ) التهديد بحدوث الضرر الجسيم يُقصد به الضرر الجسيم الذي يكون وشيكًا بشكل واضح، على أساس الوقائع وليس فقط .على الادعاء أو التخمين أو الاحتمال البعيد (د )الفترة الانتقالية ، فيما يتعلق بمنتج معين، تعني الفترة من دخو ل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حتى5 سنوات بعد التاريخ الذي سيتم فيه إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على هذا المنتج وفقً ا للملحق20 ، والتي يجب أال تتجاوز15 عامًا بدءًا من تاريخ دخول ..الاتفاقية حيز التنفيذ في أي ظرف من الظروف المادة7-2 : تطبيق التدابير الوقائ ية 1 . إذا تم، نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية، استيراد سلعة ذات منشأ من الطرف الآخر إلى أراض ي أحد الأطراف بكميات متزايدة، بالأرقام المطلقة أو بالنسبة للإنتاج المحلي، وفي ظل هذه الظروف التي تسبب أو تهدد بإحداث ضرر جسيم للصنا عة المح لية التي تنتج سلعة مماثلة أو سلعة تنافسية مباشرة، فيجوز للطرف، بالقدر اللازم ملنع أو علاج الضرر الجسيم الذي يلحق بصناعته :المحلية ولتيسير تعديل صناعته المحلية (أ) تعليق التخفيض الإضافي ألي معدل للرسوم الجمركية على البضائع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ أو :(ب) زيادة معدل الرسوم الجمركية على السلعة إلى مستوى ال يتجاوز أقل من (1) معدل الرسوم الجمركية المطبق في الدولة الأكثر رعاية على السلعة السارية وقت اتخاذ التدبير الوقائي؛ أو (2 ) المعدل الأساس ي للرسوم الجمركية المحدد في الجداول المدرجة في الملحق10 (تخفيض )أو إلغاء الرسوم الجمركية وفقً ا للمادة2-4 .)(تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية 2 .. تتفهم الأطراف أنه ال حصص التعريفات الجمركية ولا القيود الكمية هي أشكال مسموح بها من التدابير الوقائية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 43 of 118 المادة7-3: الإخطار والاستشارة 1 . يسلم الطرف على الفور إخطارًا:كتابيًا إلى الطرف الآخر في الحالات التالية (أ) الشروع في التحقيق المشار إليه في المادة7-4 (إجراءات التحقيق) فيما يتعلق بضرر جسيم أو التهديد بحدوث ضرر جسيم وأسباب ذلك؛ (ب) اكتشاف ضرر جسيم أو تهديد بحدوث ضرر جسيم ناتج عن زيادة الواردات؛ (ج) تطبيق أو تمديد فرض تدابير وقائية ثنائية؛ و .(د) اتخاذ قرار بتعديل تدبير وقائي ثنائي، بما في ذلك التحرير التدريجي 2 . يتضمن الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية1 :(أ) ما يلي (أ) وصف دقيق للسلعة ذات المنشأ الخاضعة للتحقيق بما في ذلك العنوان والعنوان الفرعي بموجب النظام المنسق والتسمية الوطنية للطرف؛ (ب) ملخصا لسبب بدء التحقيق. و .(ج) تاريخ بدء التحقيق ومدة التحقيق 3 . يقدم أحد الطرفين للطرف الآخر نسخة من النسخة العامة لتقرير سلطته المختصة المطلوبة بموجب الفقرة1 من المادة7-4 (إجراءات التحقيق). يجب أن يكون ال .تقرير المقدم للطرف الآخر باللغة الإنجليزية 4 . يشمل الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرات الفرعية من1 :(ب) إلى (د) ما يلي (أ) وصف دقيق للسلعة ذات المنشأ الخاضعة للتدابير الوقائية الثنائية بما في ذلك العنوان والعنوان الفرعي بموجب النظام المنسق والتسمية ال وطنية للطرف؛ (ب) دليل على الضرر الجسيم أو التهديد بحدوث ضرر جسيم ناتج عن زيادة الواردات من السلع ذات منشأ من الطرف نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية؛ (ج) وصف دقيق للتدابير الوقائية الثنائية المقترحة؛ (د) التاريخ المقترح إلدخال التدب ير الوقائية الثنائية، ومدته المتوقعة، وإذا أمكن، جدول زمني للتحرير التدريجي للتدابير الوقائية الثنائية المشار إليها في الفقرة3 من المادة7-5 (نطاق ومدة التدابير الوقائية الثنائية)؛ (هـ) دليل على تعديل الصناعة المحلية المعنية، في حالة تمديد التدابير الوقائ .ية الثنائية 5 . على الطرف الذي يقترح تطبيق أو تمديد تدبير وقائي ثنائي أن يوفر فرصة كافية إلجراء مشاورات مسبقة مع الطرف الآخر، بهدف، من بين أمور أخرى، مراجعة المعلومات المقدمة بموجب الفقرتين2 و4 التي نشأت عن التحقيق المشار إليه في المادة7-4 (إجراءات التح قيق)، وتبادل وجهات النظر حول التدابير الوقائية الثنائية، والتوصل إلى تفاهم حول طرق تحقيق الهدف المنصوص عليه في المادة7-7 .)(التعويض اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكمبوديا Page 44 of 118 المادة7-4 : إجراءات التحقيق 1 . ال يجوز ألي طرف أن يطبق تدبيرًا وقائيًا إلا بعد تحقيق تجريه سلطته المختصة وفقً ا للمادة3 وا ملادة4-2 .من اتفاقية الاساليب الوقائية تحقيقا لهذه الغاية، تم دمج المادة3 والمادة4-2 من اتفاقية الاساليب الوقائية في هذه الاتفاقية وجزئا منها، مع التعديل المقتض ى حسب .الاحوال 2 . يكفل كل طرف أن تكمل سلطته المختصة التحقيق المشار إليه في الفقرة1 في غضون س .نة واحدة بعد تاريخ الشروع فيه المادة7-5 : نطاق ومدة التدابير الوقائية الثنائية 1 :. ال يطبق أي من الطرفين تدبيرا وقائيا (أ) إلا بالقدر والوقت الذي قد يكون ضروريا ملنع أو علاج الضرر الجسيم ولتيسير التعديل ؛ ،(ب) ملدة تزيد عن سنتين، باستثناء أنه يجوز تمديد الفترة ملدة تصل إلى سنة واحدة إذا قررت السلطة المختصة للطرف المستورد وفقً ا للإجراءات المحددة في هذه المادة، أن التدبير ال ًيزال ضروريًا ملنع أو علاج الضرر الجسيم ولتيسير التعديل وأن هناك دليال على أن الصناعة تقوم بالتعديل، شريطة أال تتجاوز المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي، بما في ذلك فترة التطبيق الأولي وأي تمديد له ، ثالث سنوات؛ أو .(ج) ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية 2 . ال يجوز تطبيق أي تدبير وقائي ثنائي على استيراد سلعة ذات منشأ ملدة سنة واحدة من تاريخ بدء تخفيض التعريفة الجمركية أو إلغائها .لتلك السلعة ذات المنشأ المنصوص عليها في هذه اا

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة كمبوديا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.