مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين وكلاء وزارة مساعدين بديوان الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )101 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن وﻛﻼء وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو - ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة/ ﺣﺴﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ اݍحﻤﺎدي، وﻛﻴﻞ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة، ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ. - ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة/ ﻋڴʏ ﺟﺎﺳﻢ ﻋڴʏ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳌﺰروڤʏ، وﻛﻴﻞ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺸﺎريﻊ اﻟهﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، و ﻳنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :5/ ذي اݍحجﺔ / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 23 / ﻳــﻮﻧــﻴــــــﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين وكلاء وزارة مساعدين بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.