مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي للتقاعد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ179 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻟﻠ ﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺤﺎل ﺳــﻌﺎدة/ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اݍجﺮﻣﻦ – ﻋﻀــﻮ اﻟﺴــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ــۜي واﻟﻘﻨﺼــڴʏ ﺑﺪرﺟﺔ )ﺳــﻔ؈ف( ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ، ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 6 ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي للتقاعد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.