مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي للتقاعد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )178 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺤﺎل ﺳــﻌﺎدة/ ﺳــﻠﻄﺎن راﺷــﺪ ﺳــﻠﻄﺎن اﻟﻜﻴﺘﻮب اﻟﻨﻌﻴ׿ي – ﻋﻀــﻮ اﻟﺴــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ــۜي واﻟﻘﻨﺼــڴʏ ﺑﺪرﺟﺔ )ﺳــﻔ؈ف( ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 01 ف؄دʇﺴﻤ2023 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 6 ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي للتقاعد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.