مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام القنصل العام للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأمريكية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )177 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻴﻮﺳ؅ن ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ʇُﻌهﺪ إڲʄ اﻟﺴـــﻴﺪ ﻣﺒﺎرك ﺧﻠﻔﺎن ﻣﺒﺎرك ﺧﻠﻔﺎن اﳌه؈في – اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟ ﻘﻨﺼـــﻞ اﻟ ﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻴﻮﺳـــ؅ن ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ "ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم" أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 6 ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام القنصل العام للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.