مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام القنصل العام للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأمريكية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)177
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻴﻮﺳن
ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ʇُﻌهﺪ إڲʄ اﻟﺴـــﻴﺪ
ﻣﺒﺎرك ﺧﻠﻔﺎن ﻣﺒﺎرك ﺧﻠﻔﺎن اﳌه؈في
–
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟ
ﻘﻨﺼـــﻞ
اﻟ
ﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻴﻮﺳـــن
ﻟﺪى
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
،
وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ "ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم" أﺛﻨﺎء ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
6
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 20
/ ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام القنصل العام للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.