مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)173
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﻠﻐﺎرʈﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ʇُﻌ؈ّن ﺳــــﻌـﺎدة
ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤـﺪ ﺳــــﻠﻄـﺎن ﻋيؠــــىى اݍجـﺎﺑ
ﺮ -
ﺳــــﻔ؈فاً ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى
ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ﺑﻠﻐـﺎرʈـﺎ
، وȋـﺬات اﻟـﺪرﺟـﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
6
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 20
/ ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.