مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )173 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﻠﻐﺎرʈﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ʇُﻌ؈ّن ﺳــــﻌـﺎدة ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤـﺪ ﺳــــﻠﻄـﺎن ﻋيؠــــىى اݍجـﺎﺑ ﺮ - ﺳــــﻔ؈فاً ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ﺑﻠﻐـﺎرʈـﺎ ، وȋـﺬات اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 6 ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ﻧـﻮﻓـــﻤﺒــــــــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.