مرسوم اتحادي بتعيين مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)170
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳنﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29
( ﻟﺴﻨﺔ1999
ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺋيﺲ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﻳ
ﻨﻘﻞ
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﻜﻌۗي ﻣﻦ
اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف
و ،
ʇُﻌ؈ّن
ﻣﺴتﺸﺎ
ﻟﻠ راً
ﺸﺆون
اﻟﺪﻳنﻴﺔ
ﺑ
ﺪﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
،
وȋﺪرﺟﺔ
"
وﻛﻴﻞ وزارة
" .
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
،
ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 13
/
فﻧﻮﻓﻤ
/2023
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
1
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 15
/
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.