مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )170 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳنﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﻳ ﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻌۗي ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف و ، ʇُﻌ؈ّن ﻣﺴتﺸﺎ ﻟﻠ راً ﺸﺆون اﻟﺪﻳنﻴﺔ ﺑ ﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، وȋﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة " . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 13 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ /2023 . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 1 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 15 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.