مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى مملكة البحرين
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)166
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌهـﺪ
إڲʄ
ﺳــــﻌـﺎدة
/
ﻓهـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺳــــﺎﻟﻢ ﻛﺮدوس اﻟﻌـﺎﻣﺮي
اﻟﻘﻴـﺎم
ﺑﻤهـﺎم ﺳــــﻔ؈ف اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى
ﻣﻤﻠﻜـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ
، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘـﺐ
“
ﺳﻔ؈ف
“ أﺛﻨﺎ
ء
ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 17
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1 / ﻧﻮﻓﻤ
ﺒـــــــ
ﺮ / 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى مملكة البحرين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.