مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)163
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن اﻟفﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻮﻃ؈ن
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄࢮﺗُﺮ
ﺳــــﻌﺎدة
/
ﻋﺎئﺸــــﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎݍحﺮﻓﻴﺔ
–
إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸــــﺆون
اﻟﺘﻮﻃ؈ن،
وȋﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/ أﻛﺘــــﻮȋــﺮ
/ 2023
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.