مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )163 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن اﻟ؅فﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄࢮﺗُﺮ ﺳــــﻌﺎدة / ﻋﺎئﺸــــﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎݍحﺮﻓﻴﺔ – إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸــــﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن، وȋﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / أﻛﺘــــﻮȋــﺮ / 2023

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.