مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مندوب دائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )162 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﻨﺪوب داﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠ؅فﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻟﻴﻮɲﺴﻜﻮ( ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ʇُﻌ؈ّن ﺳــــﻌـﺎدة ﻋڴʏ ﻋﺒـﺪﷲ ﺟﻤﻌـﺔ اݍحـﺎج آل ﻋڴʏ - ﻣﻨـﺪوȋـﺎً داﺋﻤـﺎً ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻠ؅فﺑﻴـﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ "اﻟﻴﻮɲﺴɢﻮ" ، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / أﻛﺘــــﻮȋــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مندوب دائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.