مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)160
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ
/ﻌ؈ّن ﺳـــﻌﺎدة
ﺣﻨﺎن ﺧﻠﻔﺎن ﻋﺒﻴﺪ اﳌﺪﺣﺎɲﻰ اﻟﻌﻠﻴڴʏ
–
ﺳـــﻔ؈ف
ة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻻﺗﻔﻴﺎ،
ﺳـــﻔ؈ف
ة
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/ أﻛﺘــــﻮȋــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.