مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة كمبوديا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )157 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ʇُﻌ؈ّن ﺳـﻌﺎدة ﻋﺒﻴﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﺎرش اﻟﻈﺎهﺮي – ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺳـﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / أﻛﺘــــﻮȋــﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة كمبوديا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.