مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونان)
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)155
( ﻟﺴﻨﺔ2023
؈ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ
ف ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴﺔ )ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن(
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم
ﺳـﻌﺎدة/
ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻤﺪ ﺳـﺎﻟﻢ اﳌﺰروڤʏ
–
ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴﺔ )ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن(
،
وﺗُﻨࢼى
ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﻟﺒﺎﻧﻴ
ﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/ أﻛﺘــــﻮȋــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونان)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.