مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)149
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻗﻀﺎة
ࡩʏ ا
ݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز
ʈﺮ
اﻟﻌﺪل
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي
و
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ ّ؈ن ﻌ
اﻟﺴﻴﺪ/ ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﷲ
، ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎعى
ي
)أ(، وﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ّ؈ʇُﻌ
ن اﻟﺴﻴﺪ
/
إٱڈﺎب أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰʈﺰ اݍجنقوري
، ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎعى
ي
اﺳﺘئﻨﺎف، وﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وȌﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ
اݍخﺎرڊʏ
.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:19
/
رȋﻴﻊ
اﻷول /
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 4 /
أﻛــــــــــﺘﻮȋﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.