مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى أستراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ147
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈
ف ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
أﺳفاﻟﻴﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘﻞ
ﺳــﻌﺎدة/
ﻋﺒﺪﷲ ﻋڴʏ ﻋﺘﻴﻖ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺴــﺒﻮ؟ــۜي
- ﺳــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى أﺳــفاﻟﻴﺎ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، وﺗﻨࢼى
ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ وﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن ودوﻟﺔ ﺳﺎﻣﻮا اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 5
/ رȋﻴﻊ اﻷول
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 20
ف/ ﺳبﺘﻤ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى أستراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.