مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية بيرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )146 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑ؈فو إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘـﻞ ﺳــــﻌـﺎدة/ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﷲ ﻋڴʏ ﺑﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﻟﺸـــــﺎﻣؠــــۜي - ﺳــــﻔ؈ف اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ﺑ؈فو إڲʄ دﻳﻮان ﻋـﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، وﺗﻨࢼى ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻹɠﻮادور . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 5 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ف؄/ ﺳبﺘﻤـــــــ 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية بيرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.