مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية هندوراس
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)144
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ هﻨﺪوراس
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ
/ﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة
روﺿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘيﺒﺔ
–
ﺳﻔ؈ف
ة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳﺘﺎرʈɢﺎ
،
ﺳﻔ؈ف
ة
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤ
ﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ هﻨﺪوراس.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 5
/ رȋﻴﻊ
اﻷول
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 20/ ﺳبﺘﻤ
/ ف ـ ــــــ2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية هندوراس، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.