مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)143
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻوس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴ
ﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن ﺳـــﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﺑﺪر ﻋﺒﺪﷲ ﺳـــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳـــﻌﻴﺪ اﳌﻄﺮوءـــۜي
–
ﺳـــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﻴتﻨﺎم اﻻﺷـــفاﻛﻴﺔ
،
ﺳﻔ؈فاً
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻوس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـ
:ﺦ 5
/ رȋﻴﻊ
اﻷول
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 20
/
فﺳبﺘﻤ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.