مرسوم اتحادي باستبدال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)139
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑ
ﺎﺳتﺒﺪال ﻋﻀﻮ
ﺑ
ﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3
( ﻟﺴﻨﺔ2003
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ90
( ﻟﺴــــﻨـﺔ2021
ﺑـ
ﺈﻋـﺎدة Ȗﺸــــﻜﻴـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄـﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
اﻟﺴــﻴﺪ
/
ﺳــﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ اﳌه؈في
، ﻋﻀــﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼــﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑﺪﻻً
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ/
راﺋﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﻠﻢ اݍجﻨﻴۗي
، وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔفة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اݍحﺎڲʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ
اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄـﺎع اﻻﺗﺼـــــﺎﻻت واݍحɢﻮﻣـﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ
ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ
ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
4
/ رȋﻴﻊ اﻷول
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 19
ف/ ﺳبﺘﻤ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي باستبدال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.