مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي باستبدال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )139 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑ ﺎﺳتﺒﺪال ﻋﻀﻮ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ90 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2021 ﺑـ ﺈﻋـﺎدة Ȗﺸــــﻜﻴـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄـﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن اﻟﺴــﻴﺪ / ﺳــﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ اﳌه؈في ، ﻋﻀــﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼــﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ/ راﺋﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﻠﻢ اݍجﻨﻴۗي ، وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔ؅فة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اݍحﺎڲʏ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄـﺎع اﻻﺗﺼـــــﺎﻻت واݍحɢﻮﻣـﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 19 ف؄/ ﺳبﺘﻤ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي باستبدال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.