مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )125 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺴ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃۚي ݍجﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )44 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃۚي ݍجﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو Ȗُﻌ؈ّن ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ / ﻣﺮʈﻢ ﺑنﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ، رﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃۚي ݍجﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 6 / ﻣﺤﺮ / م 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 24 / ﻳﻮﻟـــ / ﻴﻮ 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.