مرسوم اتحادي بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غينيا-بيساو
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)114
( ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن
إɲﺸﺎء
ﺳﻔﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻴنﻴﺎ
-
ﺑيﺴﺎو
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻏﻴنﻴﺎ
–
ﺑيﺴﺎو
ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑيﺴﺎو
.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 8
/ / ذي اݍحجﺔ
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غينيا-بيساو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.