مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم( 114 ) لسنة2025 ب تعيين قنصل عام للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عيّن السيد/ أحمد حسن أحمد سليمان الشحي– قنصالً عاماً للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق، وبذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها ًحاليا . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية . محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبو ظب ي: :بتددداريدخ 14 / ربيع الأول / 1447 هد :الموافق 06 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.