مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية توغو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم113 ) لسنة2025 ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية توغو نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عيّن سعادة الدكتور/ عبدهللا مراد سليمان محمد ال مندوس– سفير الدولة لدى جمهورية غانا، ًسفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية توغو . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية . محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 14 / ربيع الأول / 1447 هد الموافق : 06 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية توغو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.