مرسوم اتحادي رقم بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم111
)
لسنة2025
ب تعيين سفير الدولة
لدى جمهورية باكستان
الإسلامية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عيّن
سعادة/
سالم محمد سالم البواب الزعابي–
سفيراً للدولة
لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وبذات
الدرجة
الوظيفية التي يشغلها
ًحاليا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية .
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
14
/
ربيع الأول /
1447
هد
الموافق :
06
/
سبتمبر
/
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.