مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم( 109 ) لسنة2025 بنقل سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى نقل ي سعادة / حسن أحمد محمد سليمان الشحي – سفير الدولة لدى ال جمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية . محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 14 / ربيع الأول / 1447 هد الموافق : 06 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.