مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم(
109
)
لسنة2025
بنقل سفير الدولة لدى
الجمهورية العربية السورية
إلى ديوان عام وزارة الخارجية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
نقل ي سعادة /
حسن أحمد محمد سليمان الشحي –
سفير الدولة لدى
ال
جمهورية العربية السورية
إلى ديوان
عام
وزارة الخارجية .
المادة الثانية
على وزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية .
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
14
/
ربيع الأول /
1447
هد
الموافق :
06
/
سبتمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.