مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم108 ) لسنة2025 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ال جمهورية الإسلامية الإيرانية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعهد إلى سعادة/ خالد عبدهللا حميد عبدهللا بالهول القيام بمهام سفير الدولة لدى ال جمهورية الإسلامية الإيرانية ، ُوي.منح لقب "سفير" أثناء فترة شغله للمنصب المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 14 / ربيع الأول / 1447 هد الموافق : 06 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.