مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم107
) لسنة2025
ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى
ال
جمهورية
الإسلامية الإيرانية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/
سيف محمد عبيد جاسم الزعابي –
سفير الدولة لدى
ال
جمهورية الإسلامية الإيرانية .
المادة الثانية
على وزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبو ظب
ي:
:بتددداريدخ
14
/
ربيع الأول /
1447
هد
:الموافق
06
/
سبتمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.