مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم(
105
)
لسنة2025
ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى
جمهورية
أفغانستان الإسلامية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى مهام سعادة/
عيس ى سالم محمد سالم الظاهري –
سفير الدولة لدى
جمهورية
أفغانستان الإسلامية .
المادة الثانية
على وزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتددداريدخ 14
/
ربيع الأ ول /
1447
هد
:الموافق
06
/
سبتمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.