مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم( 105 ) لسنة2025 ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون( الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة/ عيس ى سالم محمد سالم الظاهري – سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتددداريدخ 14 / ربيع الأ ول / 1447 هد :الموافق 06 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.