مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاضيين بالمحاكم الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 113 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﺿﻴ؈ن ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﺗ ﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻴ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻤﺎ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ، ࢭʏ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: م اﻻﺳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻋڴʏ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺟﺪ اݍخﻀﺮ اﻟﺸﺎﻣؠۜي رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻟﻔﺌﺔ اﻷو 2 /اﻟﻘﺎعۜي ﺣﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻤﺪ ʇﻌﻘﻮب اﻟﺰﻋﺎȌﻲ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻟﻔﺌﺔ اﻷو اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 8 / / ذي اݍحجﺔ 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 26 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاضيين بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.