مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن نقل وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء إلى وظيفة وكيل وزارة العدل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )112 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﻧﻘﻞ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻷداء إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘـﻞ ﺳــــﻌـﺎدة اﳌهﻨـﺪس / ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اݍحﻤـﺎدي – ﻣﻦ وﻇﻴﻔـﺔ " وﻛﻴـﻞ وزارة اﻟ؅فﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴــــ؈ن اﻷداء " ࢭʏ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة" ࢭʏ وزارة اﻟﻌﺪل. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 8 / / ذي اݍحجﺔ 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 26 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن نقل وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء إلى وظيفة وكيل وزارة العدل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.