مرسوم اتحادي بشأن نقل وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء إلى وظيفة وكيل وزارة العدل
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)112
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن
ﻧﻘﻞ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻷداء
إڲʄ
وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﻌﺪل
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘـﻞ
ﺳــــﻌـﺎدة
اﳌهﻨـﺪس
/
ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اݍحﻤـﺎدي
–
ﻣﻦ وﻇﻴﻔـﺔ "
وﻛﻴـﻞ وزارة
اﻟفﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﺴــــ؈ن اﻷداء
" ࢭʏ
وزارة اﻟفﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إڲʄ
وﻇﻴﻔﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة" ࢭʏ وزارة اﻟﻌﺪل.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 8
/ / ذي اݍحجﺔ
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن نقل وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء إلى وظيفة وكيل وزارة العدل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.