مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جزر مارشال في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
168
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
جمهورية جزر مارشال
في شأن الخدمات
الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
جمهورية
جزر مارشال
في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما
وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ28
سبتمبر2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جزر مارشال في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.