مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة غرينادا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 167 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة غرينادا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1996 ،في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ،غرينادا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في نيويورك بتاريخ27 سبتمبر2018 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة غرينادا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.