مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص في شأن التعاون الاقتصادي والفني
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
165
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية
قبرص
في شـأن التعاون الاقتصادي
والفني
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الا
قتصاد،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية
قبرص
في شأن التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم
التوقيع عليها في مدينة
نيقوسيا
بتاريخ15
يونيو
2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
الاقتصاد
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفـــــــــــة
بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان
رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتـــاريـخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص في شأن التعاون الاقتصادي والفني، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.