مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مالي في شأن التعاون الاقتصادي والفني

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 164 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مالي في شـأن التعاون الاقتصادي والفني نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الا قتصاد،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مالي في شأن التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ20 مايو2019 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير الاقتصاد .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفـــــــــــة بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتـــاريـخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مالي في شأن التعاون الاقتصادي والفني، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.