مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
163
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الا
قتصاد،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية ،تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ومالحقها وجداول التزامات الدولة الخاص بها
والتي تم التوقيع عليها بتاريخ29
يناير2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
الاقتصاد
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.