مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية إطار بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين وزارة الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
162
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية إطار بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين وزارة
الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الا
قتصاد،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية إطار بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين وزارة الاقتصاد في الدولة
واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، والتي تم التوقيع عليها في بكين بتاريخ2
مايو
2017
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
الاقتصاد
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية إطار بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين وزارة الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.