مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيرو بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 161 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيرو بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وملهمة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيرو بشأن الإعفاء المتبادل متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وملهمة، والتي تم التوقيع عليها في مدينة ليما بتاريخ3 مايو2019 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيرو بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.