مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوزات السفر العادية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
160
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل من
التأشيرة لحاملي جوزات السفر العادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون،الدولي
،وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي
جوزات السفر العادية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة بوغوتا بتاريخ14
مارس2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوزات السفر العادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.