مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية استضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في الدولة بين حكومة الدولة واللجنة البارالمبية الآسيوية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
159
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية استضافة مقر اللجنة الباراملبية الآسيوية في الدولة بين حكومة الدولة
واللجنة الباراملبية الآسيوية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الخارجية والتعاون الدولي،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية استضافة مقر اللجنة الباراملبية الآسيوية في الدولة بين حكومة الدولة واللجنة العليا
الباراملبية الآسيوية، والتي تم التوقيع عليها قي مدينة أبوظبي بتاريخ24
فبراير2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية استضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في الدولة بين حكومة الدولة واللجنة البارالمبية الآسيوية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.