مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
158
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض
إلقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
في شأن تنظيم وزارة الخارجية ولا ،تعاون الدولي
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الخارجية والتعاون الدولي،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض إلقامة مبنى لسفارة
جمهورية أوزبكستان في الدولة، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ25
مارس2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.