مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة الدولة والمعهد العالي للنمو الأخضر بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد العالي للنمو الأخضر في الدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 156 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة الدولة والمعهد العالي للنمو الأخضر بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد الع ال ي للنمو الأخضر في الدولة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة الدولة والمعهد العالي للنمو الأخضر بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد العالي للنمو الأخضر في الدولة، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ24 أكتوبر2017 ، .والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير التغير المناخي والبيئة .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة الدولة والمعهد العالي للنمو الأخضر بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد العالي للنمو الأخضر في الدولة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.