مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
155
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون الإداري المتبادل
في المسائل الجمركية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على
،موافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون الإداري المتبادل في المسائل
الجمركية، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ25
مارس2019
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.