مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت والغرينادين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
154
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة
سانت فنسنت والغرينادين
لتجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
سانت فنسنت والغرينادين لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب
اللاي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس الال،
والذي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ25
نوفمب
ر
2018
،
.والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت والغرينادين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.