مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي والتجنب

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 153 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة جمهورية أنغول إلزالة الزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي والتجنب نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا إلزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب اللاي، والبروتوكول اللحق بها، والذي تم التوقيع عليهما في مدينة لواندا بتاريخ8 فبراير 2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي والتجنب، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.