مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية كوستاريكا لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال ومنع التهرب المالي والتجنب
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
152
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية كوستاريكا إلزالة الازدواج الضريبي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال ومنع التهرب المالي والتجنب
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية
بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية
كوستاريكا إلزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وأرباح رأس الال ومنع التهرب اللاي والتجنب، والبروتوكول اللحق بها، والذي تم التوقيع عليهما في
مدينة سان خوسيه بتاريخ3
أكتوبر2017
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية كوستاريكا لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال ومنع التهرب المالي والتجنب، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.