مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ماليزيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )108 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌهﺪ إڲʄ ﺳـﻌﺎدة / ﻣﺒﺎرك ﺳـﻌﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺮﺷـﻴﺪ اﻟﻈﺎهﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ ، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ “ ﺳـﻔ؈ف“ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 8 / ذي اݍحجﺔ / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 26 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ماليزيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.