مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ماليزيا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)108
( ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌهﺪ
إڲʄ
ﺳـﻌﺎدة
/
ﻣﺒﺎرك ﺳـﻌﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺮﺷـﻴﺪ اﻟﻈﺎهﺮي
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ
، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ “
ﺳـﻔ؈ف“
أﺛﻨﺎء
ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 8
/ ذي
اݍحجﺔ /
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ماليزيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.