مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 150 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب اللاي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 4 سبتمبر 2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.